جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص294
لما عرفته من ظهور النص والفتوى بخلافه، مضافا الى إطلاق الرضاع، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان فقد عرفت أنه (لابد) في التقديرات الثلاثة (من ارتضاعه) أي المرتضع (من الثدى في قول مشهور، تحقيقا لمسمى الارتضاع، فلو وجر في حلقه أو اوصل الى جوفه بحقنة وما شاكلها) من سعوط وتقطير في إحليل أو ثقب من جراحة أو نحو ذلك (لم ينشر) حرمة، لعدم صدق الارتضاع، ولخبر زرارة (1) عن الصادق عليه السلام ” لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ” الذى هو نص في المطلوب وإن كان ظاهره غير مراد، فيبقى حينئذ عموم الحل سالما بعد حرمة العمل على العلة المستنبطة، خلافا للعامة للقياس المعلوم بطلانه عندنا بعد فرض حصول موضوعه، بل عن بعضهم الحرمة بالسعوط، لان الدماغ جوف للتغذي كالمعدة، أو لان الحاصل فيه ينحدر إليها في عروقمتصلة بها.
(وكذا لوجبن فأكله جبنا) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل في كشف اللثام نسبته الى علمائنا أجمع إلا في الوجور، فاعتبره الاسكافي والشيخ في موضع من المبسوط، مع أنه قوى المشهور في مواضع اخر، للمرسل (2) عن الصادق عليه السلام ” وجور الصبى اللبن بمنزلة الرضاع ” ولكن مع فقده شرائط الحجية وعدم صراحته لاحتمال إرادة المنزلة في الغذاء ونحوه قد أعرض عنه الاصحاب، ولدعوى شمول الرضاع، وهي ممنوعة، ولان العلة في التحريم الانبات، وهو حاصل بالوجور كالرضاع، وفيه منع كون العلة ذلك، ومنع العمل على العلة المستنبطة، ويمكن أن يكون للرضاع مدخلية، فلا إشكال حينئذ في عدم اعتبار الوجور.
بل لا يبعد أن يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثدى، فان المعتبر هو ما كان بالتقامه الثدى وامتصاصه، كما صرح به في كشف اللثام، بل قد يشك
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 8.
(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 3.