پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص293

وفتوى، فلا يقدح الفصل بالاكل ونحوه، بل وبوجود اللبن في فمه بلا خلاف أجده فيه، بل يظهر من المسالك وغيرها المفروغية منه، لكن قد يشكل ذلك بناء على كون العدد كاشفا عن الانبات فيما لو كان الفصل بالاكل ونحوه على وجه يعلم عدم الانبات بالخمس عشرة المتخللة، كما لو اتفق الفصل بين كل رضعتين مثلا حتى أكمل الخمس عشرة رضعة، أللهم إلا أن يقال: إن العدد المزبور كاشف شرعا وهو أدرى به، ويمكن أن يكون قد لاحظ الكشف في أغلب أفراده وجعلها علامة دائما محافظة على ضبط الشرع.

إنما الكلام في أن القادح في التوالي مسمى رضاع امرأة اخرى أو الرضعةالكاملة، فلا يقدح فيه حينئذ الناقصة، وجهان بل قولان، صريح القواعد الاول، بل لعله ظاهر المصنف والمحكي من عبارة المبسوط، بل في كشف اللثام نسبته الى إطلاق الاصحاب، وفي المسالك ينبغي أن يكون العمل عليه، وصريح المحكي عن التذكره الثاني، لظهور لفظ ” رضعة ” في الموثق المزبور الذى هو الاصل في هذه الاحكام في ذلك، خصوصا بعد إرادة الكاملة منها في ضمن الخمس عشرة، مع ظهور اتحاد المراد منها فيهما، أللهم إلا أن يقال: إن المنساق من اضافتها الى الامرأة وإن كانت هي بمعنى ” من ” إرادة مصداق الرضاع منها، لكنه كما ترى، والمناسب لاطلاق دليل الرضاع اعتبار الكاملة، فينبغي أن يكون العمل عليه وإن كان مراعاة الاحتياط أولى، هذا كله في العدد.

وأما التقدير ان الاخران فليس في النصوص اعتبار التوالي بهذا المعنى فيهما، فينبغي المدار على حصول مسماهما وعدمه، من غير فرق بين الفصل بالاكل ونحوه وبينه بالرضاع، فكل ما نافي حصول مسماها اعتبر عدمه، ولا ريب في اختلاف الافراد في ذلك بحسب القلة والكثرة، وتغذى الصبى وعدمه، كما هو واضح.

ثم إن الظاهر من النص والفتوى كون المراد بالتوالي عدم الفصل المزبور،فيكفي الاصل في الحكم به مع الشك، لا أن المراد به أمر وجودي يلزمه ذلك، فلا يكفى الاصل حينئذ في الحكم مع الشك به وإن علم حصول العدد من الامرأة،