پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص292

علامتان، ومع الفصل لا يعلم إن لم نقل لا يحصل النبات والاشتداد به وحده الذى هو المتبادر.

فمن الغريب بعد ذلك كله دغدغة صاحب المسالك في بعض أفراد ذلك، حيث إنه بعد أن ذكر أن لاعتبار التوالى جهتين: إحداهما ما ذكره المصنف من عدم النشر باكمال العدد من مرضعة اخرى، وذكر دعوى التذكرة الاجماع عليه،والاستدلال له برواية زياد، قال: وهذه الرواية ناصة على المطلوب إلا أنك قد عرفت ما في سندها من الاشكال، ولعل التعويل على الاجماع أولى على ما فيه، وقد خالف في ذلك العامة كافة، فلم يعتبروا المرضعة بل اتحاد الفحل، والاصل وعموم أدلة الرضاع تقتضيه، وتخصيصها باشتراط اتحاد المرضعة يحتاج الى دليل صالح، والرواية ليست حجة مطلقا، أما على المخالف فظاهر، وأما علينا فلضعف السند.

ومن ثم لم يعتبرها الاكثر في اشتراط كون العدد خمس عشرة، نظرا الى ذلك، فيبقى الاحتياج الى تحقيق الاجماع وحجيته، وفيه ما لا يخفى، ضرورة تحقق الاجماع وحجيته، والخبر مع أنه من قسم الموثق الذى قد فرغنا من حجيته في الاصول معتضد بفتوى الاصحاب قديما وحديثا، معمول به فيما بينهم في المقام وغيره، فلا ينبغى حينئذ التوقف في عدم النشر بالاكمال من عدة نساء وإن كن لفحل واحد، وأنه لا يكون الفحل أبا ولا أحد من المرضعات اما، وربما وافقنا على ذلك بعض العامة، نعم خالف فيه آخر منهم، فحكم بكونه أبا إذا كن لفحل واحد، لان جميع اللبن له، كما لو اتحدت المرضعة، والزوجات ظروف، ولا تلازم بين الابوة والاموة، فيمكن تحقق كل منهما بدون الاخر كما في النسب، وحينئذ فلو فرضكون المرتضع زوجة صغيرة لصاحب اللبن انفسخ نكاحها دونهن، ولكن يحرمن عليه لو كان ذكرا لانهن موطوآت أبيه لا لكونهن امهات له، كغيرهن ممن وطأ أبوه وإن لم يكن قد رضع منهن إذا الفرض عدم رضاعه من واحدة منهن ما تستحق به ذلك، وهو واضح، وإن كان فيه ما عرفت.

كوضوح كون المراد بالتوالي عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة اخرى نصا