پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص291

وكيف كان فقد عرفت أن المدار على العرف، (فلو التقم) الصبي (الثدى ثم لفظه وعاود فان كان أعرض أولا) عن الرضاع لعدم إرادته (فهي رضعة، وإن كانلا بنية الاعراض كالتنفس أو الالتفات إلى ملاعب) بضم الميم أو فتحها (أو الانتقال من ثدى الى آخر) أو غير ذلك مما يكون قرينة على عدم إكمال الاولى (كان الكل رضعة واحدة) عرفا حينئذ، نعم قد يقال بتحقق الرضعة في الاول عرفا بمجرد الاعراض مع عدم قرينة تدل على النقصان على إشكال.

(ولو منع) بأن قطعته المرضعة مثلا (قبل استكماله الرضعة لم يعتبر في العدد) قطعا، لما عرفت خلافا للمحكي عن الشافعية من الوجه في تعدد الرضعات بتعدد قطع المرضعة نظرا الى أنه لو حلف ” لاأكلت اليوم إلا أكلة واحدة ” فاستدام الاكل من أول النهار الى آخره لم يحنث وإن أكل وقطع قطعا بينا ثم عاد إليه حنث، وفيه أنه كفى بالعرف فارقا بين المقامين، وحينئذ لم تحتسب الرضعة الناقصة في العدد وإن لفقت برضعة ناقصة اخرى، بل يخرجان معا عن الاعتداد بهما في العدد.

(و) على كل حال فقد عرفت أيضا (أنه لا بد) في العدد (من توالي الرضعات بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد باكمالها) من غير تحقق رضاع اخرى (فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من اخرى بطل حكم الاول) وإنأكملته بعد ذلك.

(و) كذا (لو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر الحرمة) وإن كن لرجل واحد (ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء و) حينئذ ف‍ (لا يصير صاحب اللبن) بذلك (مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوه جدا ولا المرضعة اما) لانتفاء الشرط وهو التوالي فتنتفي الحرمة حينئذ بانتفائه بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في محكي الخلاف والغنية والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا الى موثق زياد بن سوقة (1) المتقدم سابقا والى ما عرفت من أن الاصل الانبات والباقيان

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.