پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص290

(و) على كل حال ف‍ (يرجع في تقدير الرضعة إلى العرف) الذى هو المرجعفي كل لفظ لم يعين له الشارع حدا مضبوطا.

(وقيل): حدها (أن يروى الصبي) مثلا (ويصدر من قبل نفسه) وكانه في محكي التذكرة أرجع القولين إلى قول واحد حيث قال: ” إن المرجع في الكاملة إلى العرف، – ثم قال -: إذا ارتضع الصبى وروى وقطع قطعا بينا باختياره وأعرض إعراض ممتل باللبن كان ذلك رضعة ” وهو الذى فهمه في كشف اللثام، فإنه قال: ” القولان مذكوران في المبسوط، ونسب الثاني إلى أصحابنا، وفي الخلاف قطع به، ونسب الاول إلى الشافعي، والظاهر أن الثاني تفسير للاول، كما هو صريح التذكرة، ولا تنافيه هذه العبارة ولا عبارة المبسوط ” وقد سبقه الى ذلك ثانى الشهيدين في المسالك قال فيها: ” والقولان للشيخ، وهما في الحقيقة قول واحد، لان ما ذكره ثانيا مما يدل عليه العرف ولا يدل على غيره، وإنما الاختلاف في العبارة، وقد جمع بينهما في التذكرة ” ثم حكى ما سمعته عنها وقال: ” فجعل العبارتين معا حدا واحدا، وقد فصل المصنف بينهما بقيل، وكذلك العلامة في القواعد والتحرير نظرا الى الشك في تساويهما مفهوما، وكلام الشيخ في المبسوط ليس فيه ما ينافي اتحادهما، لانه قال: والمرجع في ذلك الى العرف، لان ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف، غير أن أصحابنا قيدوا الرضعة بما يروى الصبي منهويمسك، وهذه العبارة هي مستند الجماعة في جعلهما قولين، وليست بدالة على ذلك، وربما نزلت الحكاية بقيل على التنبيه على اختلاف العبارة في ضبطها، لا أنه قول مستقل “.

قلت: لا يخفى ظهور ذلك والمحكى عن الخلاف في أنهما قولان مستقلان، وكأن ثانيهما نظر الى الخبرين المزبورين، فلا يكفى حينئذ عدم الارتواء والامتلاء والتضلع ولو لعارض في الصبى أو عادة أو نحو ذلك بخلاف الاول، فأنه يكفى صدق الرضعة عرفا المتحققة بحسب حال الصبى ويكون ذلك فائدة القولين، ولعل الاول أقواهما كما هو ظاهر الاصحاب، ومقتضى القاعدة في أمثال ذلك من الالفاظ، والخبران يمكن إرجاعهما إليه، بل لم نجد عاملا بهما على جهة مخالفة العرف، فتأمل جيدا فانه قد ينكشف بذلك الحال في المسألة السابقة، وهي اعتبار صحة المزاج الذى قد عرفت الوجهين فيها، والله العالم.