جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص286
كما لا شك في ثبوت التحريم لو (رضع يوما وليلة) للموثق المزبور المعتضد بالمرسل المقنع المذكور وفتوى الطائفة قديما وحديثا، بل قد يظهر من محكي التبيان ومجمع البيان والغنية والايضاح وغيرها عدم الخلاف فيه، وفي الخلافإجماع الفرقة عليه، وفي محكي التذكرة نسبته الى علماء الامامية، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه، ومنه يعلم ما عن الفقه (1) المنسوب الى الرضا عليه السلام ” والحد الذى يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشر رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ” ضرورة أنه لم نعرف بل ولا حكي عن أحد من عصابة الحق العمل بذلك، بل لم نعثر على رواية ولو شاذة توافقه مع كثرة أخبار الباب، على أنه لا يخفى عليك بعد ما بين العلامتين، وهذا أحد المقامات التى تشهد بعدم صحة نسبة هذا الكتاب، مضافا الى ما اشتمل عليه مما لا يليق بمنصب الامامة، ومما هو مخالف للمتواتر عن الائمة عليهم السلام أو ما ثبت بطلانه باجماع الامامية بل الامة، بل منه أيضا يعلم ما في مرسل الصدوق في الهداية عن الصادق عليه السلام (2) ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع ” ويحتمل انقطاع الحديث على ” النسب ” فيكون الباقي فتوى مشعرة بالرواية، وعلى الاول رواية مشعرة بالفتوى، وربما حكي عن المقنع أنه قال: ” وروي (3) أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليسبينهن رضاع ” وبه كان يفتى شيخنا محمد بن الحسن، لكنى لم أجده فيما حضرني من نسخة المقنع، بل الموجود فيه ما سمعته من المرسل السابق.
وعلى كل حال فهذه الرواية على تقدير ثبوتها ووجود القائل بها لا تزيد على
(1) المستدرك الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2.
(2) المستدرك الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 وفيه ” قال النبي.
” (3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 15.