پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص284

الاول لان هارون بن مسلم من أهل الجبر والتشبيه، بل هو تارة رواها عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة واخرى رواها عنه عليه السلام بواسطة مسعدة بن زياد العبدى – دلالتهما بالمفهوم الذى هو اضعف من المنطوق، على أن الاول إذا كان الظرف فيه متعلقا بالبأس المنفي اقتضى مفهومه تحريم ما دون العشر أيضا مع الاجتماع، ولا ينافيه خبر عمرو بن يزيد، لامكان ذلك فيه، وإلغائه بالنسبة الى ذلك ليس بأولى من إلغائه بالنسبة الى الجميع، على أن يكون المراد منه عدم المحرم على سائر الوجوه بخلاف العشر، فانها قد تحرم فيما لو فرض حصول الانبات بها على نحو الخمس عشرة، على أنه يمكن كون المراد منه ما سمعته من خبر موسى بن بكير المتقدم المعلوم عدم إرادة المفهوم منه.

وأما خبر عبيد بن زرارة (1) فهو بالدلالة على خلاف المطلوب أولى، ضرورة ظهوره في كون الجواب ” لا ” وإلا لذكره، على أنه هو بنفسه روى (2) عن الصادقعليه السلام عدم إنبات العشر، وكذا خبره (3) الاخر الظاهر في نسبة الانبات بها الى غيره، سيما بعد الاعراض عن جوابه ثانيا، بل هو ظاهر في الخروج مخرج التقية.

والفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام لم تثبت حجيته عندنا، بل لعل الثابت عدمها.

ومن ذلك كله يظهر لك فساد ما عساه يقال: إن القول بالعشر تجتمع عليه جميع الروايات بعد حمل مطلقها على مقيدها على معنى حمل ما دل على النفي بالعشر على المتفرقات، وما دل على الثبوت بها على المجتمعات، ضرورة عدم المكافئة سندا ودلالة، على أنه لا يتم في مثل مرسل (4) المقنع، بل ولا في موثق زياد بن سوقة (5) الذى هو كالتصريح في التحديد بالخمس عشرة، خصوصا بعد ملاحظة

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 21.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 3 وفيه عدم ثبوت الحرمة بعشر رضعات.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 18 – 14 – 1.