پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص283

وعنه أيضا عن الثيملى عن النخعي عن حريز عن الفضيل بن يسار عن البصري (1) قال: ” لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قلت: وما المجبور ؟ قال: ام مربية أو لم ترب أو ظئر تستأجر أو خادم يشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه ” وعن الفقيه عن حريز عن الفضيل بن يسار (2) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قلت: وما المجبور ؟ قال: ام مربية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى ” وعن بعض نسخ الفقيه ” المحبور ” بالحاء المهملة، وهو مع حذف العشرة منه جعل ” المحبور ” فيه صفة للرضاع، وفسره بأحدى النسوة الثلاث، وفي الاولى من روايتي التهذيب جعل الخادم والظئر مقابلين للمجبورة.

وأما أنها متروكة الظاهر فهو واضح، ضرورة عدم اعتبار نوم الصبي في التحريم،وعدم انحصار المحرم في ذلك، فان رضاع المتبرعة أو المستأجرة على عدد خاص وغيرهما محرم قطعا، على أنه إن كان قوله عليه السلام: ” قد رضع ” الى آخره مختصا بالظئر كان مخالفا للظاهر عند الخصم أيضا، كما أن حصره مخالف له أيضا، فلابد من طرحه أو تأويله، بل اختلال متنه كاف في فساده، ومن هنا احتمل الشيخ أن يكون المراد به نفي التحريم عمن أرضع رضعة أو رضعتين مستدلا عليه بخبر موسى بن بكير (3) عن أبى الحسن عليه السلام ” قلت له: إن بعض مواليك تزوج إلى قوم، فزعم النساء أن بينهما رضاعا، قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه “.

وأما خبرا هارون (4) وعمرو بن يزيد (5) فمع الطعن في سندهما – خصوصا

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 وفيه ” الا ما كان مخبورا “.

(2) أشار إليه في الوسائل في الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 وذكر نصه في الفقيه ج 3 ص 307 الرقم 1474.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 8 عن موسى بن بكر.

(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 19.

(5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 5 عن عمر بن يزيد.