پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص280

ومن أجل ذلك اختلف الفتاوى حتى من المفتي الواحد في الكتاب الواحد على ما حكي، فذهب ابن إدريس في أول كتاب النكاح الى القول بالعشر، وجعله الاظهر في الفتوى والصحيح، ورجع عنه في باب الرضاع، وحكم بأن الخمس عشرة هو الاظهر من الاقوال وقال: ” وقد حكينا الخلاف فيما مضى، واخترنا هناك التحريم بالعشر، وقويناه، والذى أفتي به وأعمل عليه الخمس عشرة، لان العموم قد خصه جميع أصحابنا المحصلين، والاصل الاباحة، والتحريم طار، فبالاجماع من الكل تحرم الخمس عشرة، فالتمسك به أولى وأظهر، لان الحق أحق أن يتبع “.

وذهب العلامة في التذكرة والارشاد والتبصرة والتلخيص وظاهر القواعد والتحرير إلى القول بالخمس عشرة، ونص في الاول على أنه المشهور، وبالغ في تقويته، ثم رجع عنه في المختلف، واختار القول بالعشر، واحتج عليه بعمل الاكثر.

وقال في اللمعة: ” ويشترط أن ينبت اللحم ويشد العظم أو يتم يوما وليلةأو خمس عشرة رضعة، والاقرب النشر بالعشر “.

وقال أبو العباس في المهذب: ” من شرائط الرضاع ارتضاع المقدر الشرعي، وهو ثلاث: ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة ” ثم خص فيه وفي المقتصر على النشر بالعشر.

بل اختلف كلماتهم في الاشهر من القولين، ففي المختلف والمنتصر وغاية المرام ونهاية السيدان العشر هو قول الاكثر، وفي الروضة أنه قول المعظم، وفي التذكرة وزبدة البيان والمفاتيح أن المشهور هو الخمس عشرة، وعزاه في كنز العرفان إلى الاكثر، وفي كنز الفوائد إلى عامة المتأخرين، وفي المسالك إلى أكثرهم، قال: ” وأكثر القدماء على القول بالعشر ” ورفع بذلك التنافي بين كلامي العلامة في المختلف والتذكرة قلت: الانصاف أن شهرة الخمس عشرة عند المتأخرين محققة، وأما القدماء فانه وإن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعماني والمفيد والقاضى والديلمي والحلبي