پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص278

إطلاق عدم العبرة به في النصوص بعد حمله على إرادة عدم العلم بتحقق ذلك به غالبا، بل لعله يكون وجه جمع بين ما دل على ثبوت التحريم به وما دل على عدمه، بل هو أولى من طرح الاول بترجيح الثاني عليه حتى في الفرض النادر وإن أمكن، لاحتمال عدم اعتبار الشارع له عنوانا للحكم الشرعي لندرته، (و) الامر سهل.

إنما المعركة العظمى، في أنه (هل يحرم بالعشرة ؟ فيه روايتان) إحداهما الحرمة، وهى رواية الفضيل بن يسار (1) على ما في بعض كتب الفروع عن أبي جعفر عليه السلام ” لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا المجبور، قال: قلت: وما المجبور ؟ قال: ام تربى وظئر تستأجر وأمة تشترى ثم ترضع عشررضعات يروى الصبى وينام ” المؤيدة بالعمومات والاحتياط خصوصا في الفروج، وبالمفهوم في خبر هارون بن مسلم (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس ” وخبر عمرو بن يزيد (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين، فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا ” وخبر عبيد بن زرارة (4) عن أبى عبد الله عليه السلام

(1) روى في الوسائل في الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 و 11 عن فضيل بن يسار روايتين: الاولى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا – وفى معاني الاخبار ص 65 ” مجبورا ” – قلت: وما المخبور ؟ قال: أم مربية أو أم تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى.

” والثانية عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” لا يحرم من الرضاع الا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى وينام ” والظاهر أن ما روى في كتب الفروع مأخوذ عنهما.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 19 عن هارون بن مسلم عن مسعدة.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 5 عن عمر بن يزيد وفيه ” يرضع الرضعة والثنتين “.

(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 21.