پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص277

ثم إنه لا ريب في اختلاف الحال هنا باختلاف اللبن والاولاد وكمال الرضاع ونقصه والزمان والمكان، وفي حصوله بما دون العدد المعتبر والمدة ؟ وجهان من الاصل وعموم الموثق وغيره، ومن عدم اشتراط الانعكاس في العلامات، فيحمل العموم على نفي التحريم بالنظر الى بعضها، فلا ينافي التحريم ببعض آخر، ولعله الاقوى، وبه قطع في المسالك.

(وثانيهما) أن يتحقق الرضاع مدة طويلة كشهرين وثلاثة مثلا مع اختلالشرط الزمان والعدد، كما إذا كانت الرضعات ناقصة واشترطنا الكمال في المدة كالعدد، أو تحقق الفصل في المدة قبل إكمال العدة وقلنا بعدم اشتراط التوالي في النشر بالاثر، فيحكم بالتحريم بهذا الطريق، لان العادة قاضية باستقلاله مثلا في إنبات اللحم وشد العظم وإن لم يرجع فيه الى أهل الخبرة، وهذا القسم وإن لم يصرحوا به إلا أنه داخل فيما قالوه، ولا ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير (1) السابق: ” والرضاع الذى ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتملا ويتضلع وينتهى من نفسه ” من حيث ظهوره في اعتبار الكمال في الانبات، فالناقصة حينئذ لا تنبت، لاحتمال كون المراد الانبات الذى يحصل من المدة والعدد اللذين هما علامتان شرعيتان له، لا عدم حصول الانبات مطلقا، ضرورة مخالفته للوجدان، وكذا اعتبار التوالي في المدة والعدد، فان المراد نفي كونهما علامة له مع عدم التوالى فيهما، وذلك لا ينافي تحققه من طريق آخر كطول المدة ونحوها، فتأمل جيدا.

(و) كيف كان فقد عرفت أنه (لا حكم لما دون العشرة إلا في رواية شاذة) (2) وإن صح سندها قد أعرض عنها الاصحاب واستفاضت النصوص بخلافها، ولم نعرف عاملا بها سوى ما عرفته من الاسكافي الذى استقر المذهب على خلافهفي ذلك، بل لعله قبله كان كذلك نحو ما سمعته من المصرى أيضا، فليس هو حينئذ محرما مستقلا، ولا كاشفا عن الانبات شرعا، ولا عند أهل الخبرة غالبا، ولو فرض نادرا حصول المرتبة المحرمة من الاثر به أمكن تحقق التحريم به، ولا ينافيه

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 10.