پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص273

المتضمنة للتحريم بما أنبت اللحم بدون اعتبار اشتداد العظم، كما في المعتبرين (1) السابقين، وفي الصحيح (2) ” قلت له: فما الذى يحرم من الرضاع ؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم ” والحسن (3) ” لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم ” والتحريم بما ينبت اللحم يقتضى التحريم بما يشد العظم، للاجماع على اعتبار الاشتداد جمعا أو تخييرا، فإذا انتفى الاول ثبت الثاني، ولا ينافي ذلك اعتبار إنبات الدم في هذه الاخبار، لانه متقدم على إنبات اللحم، فلا يزيد اشتراطه على اشتراطه، وفي كشف اللثام أن المراد بالدم فيهما الغريزى، وهو الذى ينسب إليه الانبات، لا الذى يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه الى الاعضاء، وكذا لا ينافيه انضمام الاشتداد فيما تقدم من النصوص، لاحتمال تلازم الوصفين، فيصح الجمع والاكتفاء.

لكن فيه أن الظاهر تخلف الاشتداد عن الانبات كما عرفت، بل يشهد به الحسن ويقتضيه النظر، فان العظم لبطوء تغذيه يتأخر اشتداده عن نبات اللحم، بل ربما كان التغذى فيه بعد استغناء اللحم عن الغذاء، لانه لسرعة قبوله له وشدة احتياجه إليه يجذ به الى نفسه، فلا يصل الى العظم إلا بعد استغنائه عنه، بل قد يتخلف الانبات عن الاشتداد فيما إذا ورد الغذاء على البدن بعد استغناء اللحم بما تقدمه، فينصرف إلى العظم.

وما يقال – من أن الغذاء الوارد على البدن يتوزع على الاعضاء ويأخذ كل عضو منه قسطه اللائق به – فليس على إطلاقه، بل هو بشرط الاحتياج وبقدر الحاجة، وإذا ثبت التخلف مطلقا أو من جهة الاشتداد فقط ظهر التعارض بين ما دل على التحديد بما أنبت اللحم وشد العظم وما دل على التحديد بالاول وحده، والجمع بينهما يتحقق إما بتخصيص الثاني وإما بحمل العطف في الاول على التقسيم أو ارتكاب حذف الموصول فيه مع بقاء الصلة، ويترجح الاول بمطابقة الاصل وفتوى المعظم، وقوة الدلالة

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 18.

(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.