پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص271

والارسال والاضمار والمكاتبة، وموافقة أهل الخلاف، ومخالفة أهل الحق، وركاكة متن الاولين، واحتمال الاخيرين تحديد الرضعة لا التحديد بها، وإمكان حمل الصحيح على ما يبلغ المحرم بمعنى حصول التحريم بالمقدر، سواء كان قليلاأو كثيرا، بل يمكن تنزيله على الحرمة بعد الفطام، كل ذلك مضافا الى انقراض القائل، واستقرار الاجماع بعدهما على خلافهما، وقطع الاصحاب بشذوذ ما ورد من النشر بما دون العشر، وندرة القائل به، وعدم الاعتداد به، فلا ينبغى الشك حينئذ من هذه الجهة.

وكيف كان فللاصحاب في تحديد الرضاع المحرم تقديرات ثلاثة: الاثر والزمان والعدد، والمشهور ثبوت التحريم بكل منها، خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي، فخصا الحكم بالعدد، وللصدوق حيث قصره فيما حكي من هدايته على الزمان والمقنع على الاثر مسندا الاخيرين الى الرواية، وللمحكي عن ابن سعيد من تخصيص التأثير بما عدا الاثر.

إلا أن الاقوى الاول.

(و) المراد بالاثر (هو ما أنبت اللحم وشد العظم) والاصل فيه بعد الاجماع المعلوم والمنقول عن التذكرة والايضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها النبوى المروى في كتب أصحابنا (1) ” الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ” وما استفاض عن الصادق عليه السلام من التحديد بذلك ففى الصحيح (2): ” ما يحرم من الرضاع ؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم ” وفي الخبرين (3) ” لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبتاللحم وشد العظم ” وفي خبر آخر (4) ” قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث، فقال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم “.

نعم ظاهر النص والفتوى فعلية ذلك، فلو ارتضع رضاعا من شأنه ترتب ذلك عليه

(1) سنن البيهقى ج 7 ص 461 وفيه ” لارضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم “.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 والباب – 2 – منها الحديث 19.

(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 23.