جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص270
وأغرب منه ما عن الشيخ في التبيان وابن إدريس في السرائر من حكاية ذلك عن بعض أصحابنا ولم نعرفه، نعم عن المصرى في دعائم الاسلام إنه روى (1) عن امير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ” يحرم من الرضاع كثيره وقليله حتى المصة الواحدة ” ثم قال وهذا قول بين صوابه لمن تدبره ووفق لفهمه، لان الله تعالى شأنه يقول (2) ” وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ” والرضاع يقع على القليل والكثير، وعن ابن الجنيد إنه قال: قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم، إلا أن الذى أوجبه الفقه عندي واحتياط المرأ لنفسه أن كلما وقع عليه اسم رضعة وهو ملاة بطن الصبي إما بالمص أو الوجور محرم للنكاح، إلا أنه قد استقر المذهب على خلافهما وعلى رميهما بالشذوذ، مع أنه لا دليل لهما إلا العمومات ومكاتبة علي بن مهزيار (3) في الصحيح لابي الحسن عليه السلام ” يسأله عما يحرم من الرضاع، فكتب إليه: قليله وكثيره حرام ” والضعيف برجال العامة والزيدية عن زيد بن علي (4) عن آبائه عن علي عليهم السلام إنه قال: ” ارضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا ” والقوي (5) ” الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذييرضع حتى يتملا ويتضلع ” والحسن المضمر (6) ” سألته عما يحرم من الرضاع، قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه، فان ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذى يحرم “.
لكن الجميع كما ترى ضرورة تخصيص العمومات، وقصور غيرها عن معارضة النصوص الصحيحة الصريحة المشهورة رواية وفتوى بما فيها من الشذوذ والضعف
(1) المستدرك الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 وفيه ” يحرم من الرضاع قليله وكثيره المصة الواحدة تحرم ” (2) سورة النساء: 4 – الاية 23.
(3 و 4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 10 – 12.
(5 و 6) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 – 1.