جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص269
قاطع للعذر يؤخذ به، ولعله لذا قال في كشف اللثام في الاول الذى لا خلاف فيه عندهم ولم يتجدد فيه سبب غير السبب الاول بعد أن حكى عن التذكرة تعميمه بما ذكرنا: فيه تأمل، إذ ربما طال حتى علم أنه در بنفسه لا من الاول، ونحوه يجرى في غيره من الافراد، ودعوى أن العرف كاف في تحقيق هذه النسبة جيدة إن تمت على وفق ما ذكروه، ضرورة إمكان دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الافراد، وحينئذ يمكن أن يكون حكمه نشر الحرمة بالنسبة اليهما معا، لا طلاق أدلة الرضاع وعدمه مطلقا بظهور اعتبار وحدة اللبن، وإلا كان كمن ارتضع منلبن في أثناء كل رضعة من لبن آخر، ولعل هذا أقوى، وكيف كان فالمدار على صدق نسبة اللبن وإجراء الحكم عليه، والله العالم.
(الشرط الثاني) (الكمية) إذ لا يكفي في الحريم مسمى الرضاع إجماعا بقسميه، ونصوصا (1) مستفيضة أو متواترة، بل ولا الرضعة الكاملة على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في محكى الخلاف ونهج الحق وعدة مواضع من التذكرة، للنصوص (2) المستفيضة أو المتواترة الواردة في التحديد بغيرها، بل صرح جملة منها بعدم الاعتداد بالرضعة والرضعتين كما ستعرف.
فما عن كثير من العامة – كأبي حنيفة وأصحابه ومالك والاوزاعي والثوري والبلخى والليث بن سعد من التحريم بمطلق الرضاع وإن قل راوين ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر – معلوم البطلان، ومن الغريب دعوى الليث منهم إجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم، مع أن المحكي عن الاكثر منهم موافقتنا.
(1 و 2) الوسائل الباب – 2 و 3 و 4 – من أبواب ما يحرم بالرضاع.