جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص268
أيضا حتى مع زيادته الممكنة كونه للثاني، وعن التذكرة القطع به أيضا، بل لم أجد فيه خلافا عندنا، يحكى عن الشافعي في أحد قوليه أنه إن زاد بعد أربعين يوما من الحمل الثاني فهو لهما عملا بالظاهر من أن الزيادة بسبب الحمل الثاني، فيكون اللبن للزوجين، وفي المسالك ” وهذا قول موجه على القول بالاكتفاء بالحمل وإن كانالعمل على الاول ” قلت: هو فيها ممن اكتفى بالحمل، وحينئذ فالذي ينبغى له العمل عليه لا على الاول.
(أما لو انقطع) اللبن انقطاعا بينا (ثم عاد في وقت يمكن أن يكون لل) حمل من ال (ثانى) وربما حدد بمضي أربعين يوما من انقطاعه الى عوده حينئذ (كان) اللبن (له دون الاول) بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل في المسالك نسبته الى قطع المصنف والاصحاب، نعم عن الشافعي قول إنه للاول ما لم تلد من الثاني مطلقا، لان الحمل لا يقتضي اللبن، وإنما يخلقه الله للولد عند خروجه لحاجته إليه، وهو غذاء الولد لا غذاء الحمل الذى يتغذى بدم الحيض، وقول آخر إنه يكون لهما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن، وأقله أربعون يوما، لان اللبن كان للاول، فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أنه رجع بسبب الحمل للثاني فكان مضافا إليهما، كما لو لم ينقطع، (و) أما أصحابنا فقد عرفت اتفاقهم على كونه للثاني.
نعم (لو اتصل) اللبن ولم ينقطع اللبن (حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للاول) زاد عما قبل الحمل أولا، لان الاصل عدم الحدوثمن الثاني، وكما يزيد بالحمل يزيد بدونه، (وما بعد الوضع للثاني) خاصة إجماعا من الكل كما عن التذكرة، سواء زاد أم لم يزد انقطع أم اتصل، لان لبن الاول انقطع بولادة الثاني، فان حاجة المولود الى اللبن يمنع كونه لغيره، وفي كشف اللثام نسبته الى إجماع أهل العلم، لان الولادة أقوى من أصالة استمرار اللبن، هذا حاصل ما عند من وقفنا عليه من الاصحاب.
ولكن لا يخفى عليك إشكاله في كثير من أفراده، ضرورة عدم مدخلية للعقل في ذلك، ولا دليل شرعي