پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص264

بل ربما استدل عليه بظاهر صحيح ابن سنان (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلامعن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة

(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(3 و 4) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 – 2.

(5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث.