پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص263

اللاتى أرضعنكم ” (1) بعد فرض تحقق النسب بوطء الشبهة، كما هو واضح.

الفرع (الثالث) (لو أنكر الولد ولا عن انتفى عن صاحب الفراش) بلا خلاف ولا إشكال، (وكان اللبن تابعا)، فلا ينشر حرمة بالنسبة إليه وإن نشر بالنسبة الى الامرأة، للحكم به بوطء صحيح بالنسبة إليها بخلافه، وحينئذ يكون كلبن الشبهة من طرف المرأة الذى ستعرف الكلام فيه إنشاء الله، وإن كان قد يشكل بعدم الفحل شرعا، فيكون كلبن الدر، وقد يدفع بأنه ليس كذلك في حقها بخلاف الملاعن نفسه.

نعم يحرم الولد عليه إن كان بنتا مع الدخول بالام، لكونها ربيبته حينئذ، أما إذا لم يكن قد دخل فلعل المتجه عدم الحرمة، للعمومات بعد أن قطع الشارع نسبه عنها باللعان، وما يقال: إنه غير منتفية عنه قطعا، بدليل أنه لو أقر بهابعد اللعان ورثته، يدفعه أن ذلك غير كاف في التحريم، فان البنت المجهولة النسب التى يمكن تولدها عنه لو ادعى كونها بنته قبل مع أنها لا تحرم عليه قبل ذلك.

(و) كيف كان ف‍ (لو أقر به بعد ذلك) اللعان (عاد نسبه) إليه بمعنى أنه يرثه الولد (وإن كان هو لا يرث الولد) بل يقوى في النظر أن ذلك لعدم عود النسب باقراره، لا أنه يعود به وعدم الارث عقوبة، ضرورة عموم ما دل على انقطاع النسب باللعان، والارث منه مؤاخذة له باقراره لا ينافيه، فيبقى حينئذ حكم انقطاع النسب بالنسبة الى غير ذلك، فيقتص منه بقتله، ويحبس في دينه، ويقطع بالسرقة من ماله، وتقبل شهادته عليه، وغير ذلك من أحكام الاجانب، بل لا يعود حكم اللبن إلا بالنسبة إليه خاصة مؤاخذة له بالاقرار، وربما احتمل عوده مطلقا، ولكنه واضح الضعف، وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في محله.

(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.