جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص257
(فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب إليه شرعا) على وجه يلحقه الاحكام، وكذا بالنسبة الى امه.
(و) لكن (هل يحرم على الزانى) لو كان بنتا ؟ (والزانية) لو كان ولدا ؟ (الوجه أنه يحرم، لانه مخلوق من مائه) ومائها فلا ينكح الانسان بعضه بعضا، كما ورد في بعض (1) النصوص النافية لخلق حوا من آدم (و) أيضا (هو يسمى ولدا لغة) والاصل عدم النقل، ومناط التحريم هنا عندنا عليها، كما اعترف به في كشف اللثام على وجه يحتمل أو يظهر منه الاجماع على ذلك، بل في المسالك أنه يظهر من جماعة من علمائنا منهم العلامة في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما أن التحريم إجماعي، بل الظاهر اتفاق المسلمين كافة على تحريم الولد على امه، وكأنه لازم لتحريم البنت على أبيها وإن حكي عن الشافعية عدم تحريمها عليه نظرا الى انتفائها شرعا، لكنه كما ترى، ضرورة عدم الملازمة بين الانتفاء شرعا والحلية بعد أن كان مناط التحريم اللغة.
بل يظهر من النصوص أن التحريم ذاتي لا مدخلية للنسب الشرعي فيه، قال زرارة في المروى عنه (2) في محكي العلل: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بدو النسل من ذرية آدم عليه السلام فان عندنا أناسا يزعمون أن الله أمر آدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه وأن أصل هذا الخلق من الاخوة والاخوات، قال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان اللهوتعالى عن ذلك علوا كبيرا عما يقولون، من يقول هذا ؟ إن الله عزوجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات من حرام، ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال ؟ وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب، والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته، فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خرميتا ” وزاد
(1) البحار ج 11 ص 221 الطبع الحديث.
(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث 4.