جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص250
نعي الرجل الى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول بعد فان الاول أحق بها من هذا الاخير، دخل بها أو لم يدخل، ولها من الاخير المهر بما استحل من فرجها ” وفي الحسن وغيره عن محمد بن قيس (1) قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها، فجاء زوجها الاول ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها، أو يأخذ عوضا من ثمنه ” وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” سألتهعن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذى شهد ورجع، فيرد على الاخير، والاول أملك بها، وتعتد من الاخير، ولا يقربها الاول حتى تقضي عدتها ” وفي الموثق عن أبى بصير وغيره (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها مات أو طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج مما غراه، ثم تعتد وترجع الى الاول ” وخبر أبى بصير (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إن عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، وقال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ” والمروى عن تفسير علي بن ابراهيم (5) وغيره ” إن
(1) الوسائل الباب – 37 – من أبواب العدد الحديث 3 من كتاب الطلاق وفيه ” يأخذ رضا من ثمنه ” الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 150 كالجواهر.
(2) الوسائل الباب – 37 – من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق وفيه ” على رجل غائب عنه امرأته “.
(3) الوسائل الباب – 37 – من أبواب العدد الحديث 5 من كتاب الطلاق.
(4) الوسائل الباب – 27 – من أبواب حد الزنا الحديث 7 من كتاب الحدود.
(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب حد الزنا الحديث 17 و 16 من كتاب الحدود.