پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص249

عنه بمقدار ما كان له فيها، والاولى ما ذكرناه، لان الاشتباه في ذلك حاصل بلا خلاف، وأيضا فانه يظن أن سهمه أكثر منها ومن قيمتها “.

وقال في المتن فيما يأتي: ” الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو أمته لحق به الولد، وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة لكنفي الامة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا، لانه وقت الحيلولة، ولو تزوج امرأة بظن انها خالية لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان انه لم يمت ولم يطلق ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالاولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك الى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر “.

وقال في النافع: ” ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني، وكانت الاولاد للواطئ مع الشرائط “.

وفي محكى التحرير: ” الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح، فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطأها وجاءت منه بولد لحق به – وقال -: لو ظن خلو الامرأة من زوج وظنت هي موت زوجها أو طلاقه فتزوجها ثم بان حياته وكذب المخبر بالطلاق ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني، ولو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط، سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد “.

وفي القواعد: ” وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب، فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطأها فالولد له، ولو تزوج امرأة ظنها خالية وظنت موت زوجهاأو طلاقه ثم بان الخلاف ردت على الاول بعد العدة من الثاني، والاولاد للثاني إن جمعت الشرائط سواء استندت إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر ” الى غير ذلك من العبارات الخالية عن تقييد الظن بكونه معتبرا وبما إذا اعتقد جواز العمل به شرعا.

بل النصوص أيضا كذلك قال أبو جعفر عليه السلام في الموثق وغيره عن زرارة (1): ” إذا

(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.