جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص244
حليلته باعتقاد أنها أجنبية، لعدم علمه بالسبب، كما زوجه الوكيل أو الولي ولم يعلم به، أو لظنه الوقوع على وجه فاسد، كما لو زوجه الفضولي وتوهم فساده، فان ذلك لا يقدح في كون الوطء صحيحا وإن أثم باقدامه عليه معتقدا تحريمه، وإنمافسرنا النكاح بالوطء دون العقد، ليدخل فيه ملك اليمين والتحليل على قول جماعة، فان النسب يثبت بهما إجماعا مع انتفاء العقد فيهما، وحمله على ما يعمهما والعقد مجازا لا يصح مع وصفه بالصحة، لان الملك لا يتصف بها، وإرادة سبب الملك مع ما فيه من العبد والمخالفة لما هو المعهود من الاستناد الى الملك نفسه إنما يصح معها الوصف في السبب الاختياري، كالبيع دون القهري، كالارث الذى لا يجرى فيه التقسيم الى الصحيح والفاسد كما لا يجرى في أصل الملك.
وعلى كل حال ففى مصابيح العلامة الطباطبائى المراد من صحة الوطء كونه مستحقا بأصل الشرع، كما هو مقتضى التفسير المزبور، فان تعريف المشتق بالمشتق يكون في الاكثر تعريفا لمبدأ الاشتقاق بمبدأ الاشتقاق، إذ القصد في التعريفات الى بيان المفهوم غالبا دون المصداق، وليس المراد من الصحة هاهنا المعنى المعروف المقابل للفساد، ضرورة كون وطء الشبهة صحيحا بهذا المعنى قطعا، فلا يصح جعله مقابلا للنكاح الصحيح في المتن وغيره إلا مع تقييده بالمستجمع للشرائط، وهو تكلف مستغنى عنه، ومع ذلك فهو خلاف المعهود في الحدود من إرادة المفهوم فيها وفي المحدود، لان تعريف النكاح الصحيح بالوطء المستحق يكون علىهذا التقدير من قبيل تعريف أحد المتلازمين في الصدق بالاخر، كتعريف المتكلم بالكاتب قصدا الى بيان المصداق دون المفهوم، وحينئذ فلا يتوقف العلم بالنسب على العلم بكون الوطء صحيحا، بل على العلم بكونه فردا للوطء المستحق، وعلى تقديره فالعلم بالصحة لا يتوقف علي العلم بثبوت النسب، فلا دور.
والله العالم.
(و) كذا يثبت النسب (مع الشبهة) إجماعا بقسميه، إنما الكلام في المراد به، فقد يقال: إنه الوطء الذى ليس بمستحق في نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف