جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص240
وعلى كل حال فقد عرفت المراد بالمحرمات السبع المذكورات في الاية سواء قلنا بصدق الاسماء حقيقة على العاليات والسافلات وإن تفاوتت الافراد في الانسياق، أو قلنا به فيما لا واسطة خاصة دون غيره، فمجاز إلا أنه مراد في خصوص الاية،لاتفاق المفسرين كما قيل على إرادة ذلك منها، ولان المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام، ويدل عليه قوله تعالى (1):( واحل لكم ما وراء ذلكم( ولا ريب في أن الحمل على العموم أنسب بالفرض المذكور، لانحصار المحرمات النسبية في السبع على ذلك التقدير، بخلاف ما لو لم ترد منها ذلك، فانه يخرج عنها حينئذ كثير مما يحرم بالنسب، وأيضا فالمعنى الحقيقي للام على هذا التقدير ليس فيه تعدد يصح معه استعمال صيغة الجمع، فيجب حمله على ما يطلق عليه اللفظ ولو مجازا، تحقيقا لمقتضى الجمعية، وإرادة هذا المعنى من الام يقتضى إرادته من غيره، لان الظاهر كون الجمعية في الجميع على نسق واحد، واحتمال كون التعدد باعتبار تعدد المخاطبين خلاف الظاهر، لان خطاب الجماعة للعموم، ومقتضاه ثبوت الحكم لكل واحد دون المجموع، وما يقال إن المجاز هنا لازم إما في الخطاب أو في ألفاظ النسب ولا ترجيح يدفعه منع انتفاء الترجيح، فان التجوز في الثاني أقل، والفائدة فيه أتم وأكمل، على أنه موافق للنصوص (2) المعتبرة المستفيضة الدالة على تحريم نساء النبي صلى الله عليه واله على الحسن والحسين عليهما السلام لو لم تكن محرمة على الناس بآية( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم( (3) وحرمة حلائلهما عليهما السلام عليه صلى الله عليه واله بقوله تعالى (4):( وحلائلأبنائكم الذين من أصلابكم( وعلى تحريم بنات الفاطميين عليه صلى الله عليه واله بقوله تعالى (5): ” وبناتكم ” الى غير ذلك مما يدل على المطلوب، فمن الغريب احتمال
(1) سورة النساء: 4 – الاية 24.
(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 12 والمستدرك الباب – 2 – منها الحديث 6 والبحار ج 43 ص 228 وج 96 ص 239 الطبع الحديث.
(3) سورة النساء: 4 – الاية 22.
(4 و 5) سورة النساء: 4 – الاية 23.
(جواهر الكلام – ج 15)