جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص238
وكيف كان فيحرم بالنسب وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الاخر، أو انتهائهما الى ثالث أصول الانسان وفروعه، وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل بعد الاصل الاول، وبعبارة أخرى كل قريب إليه ولو بواسطة من هو أقرب منه ما عدا أولاد العمومة والخؤولة.
(و) تفصيل ذلك أنه (يحرم) أي (بالنسب سبعة أصناف من النساء) وهى المستفادة من قوله تعالى (1): ” حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ” الى آخره.
ف (الام والجدة وإن علت لاب كانت أو لام) واحدة من السبع، وفي المسالك ” أن ضابطها كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدتك ذكرا كان أو أنثى ” وفيه أنه إن أريد بالثاني خصوص الام لزم خروج ما عدا الجدة للاب أو الام كجدة الابوين أو الاجداد عن الضابط، مع أن المقصود إدخالها، وإن أريد الاعم منها فلابد من قيد يدل عليه، كقولنا: ” بواسطة أو بغيرها ” ومعه يجوز الاقتصار على الاولولا يحتاج الى الثاني.
(و) كذا الكلام في (البنت للصلب وبناتها وإن نزلن وبنات الابن وإن نزلن) وقد ضبطها في المسالك أيضا بأنها ” كل أنثى ولدت لك أو ولدت لمن ولدلك ذكرا كان أو أنثى ” وفيه ما عرفت، فالاولى ضبطها بكل أنثى ينتهى نسبها اليك بواسطة أو بغيرها.
(والاخوات لاب كن أو لام أولهما) وليست هن إلا الاناث التى ولدهن وإياك شخص واحد من غير واسطة، ولا يدخل في اسمهن غيرهن، ولذا لم يكن فيهن علو ولا سفل.
(و) أما (بناتهن وبنات أولادهن) فهي صنف آخر مقابل للاخت في الاية وحينئذ فالمراد من بنات الاخ والاخت ما يشمل السافلات كبنات أولادها وبناتها، والضابط كل أنثى انتهت الى أبويك أو أحدهما بالتوليد بواسطة أو وسائط
(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.