پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص232

والاصل في ذلك خبر وليد بياع الاسفاط (1) قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بأرض اخرى، قال: الاول أحق بها إلا أن يكون الاخر قد دخل بها، فان دخل بها فهى امرأته، ونكاحه جائز ” المحمول على صورة الاقتران بمقتضى الاصول.

كالمحكي من عبارة النهاية ” وإن كان لها أخوان فجعلت الامر إليها ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل كان الذى عقد عليها أخوها الاكبر أولى من الاخر، فان دخل بها الذى عقد عليها أخوها الصغير كان العقد ماضيا، ولم يكن للاخ الكبير أمر مع الدخول، وإن كان الكبير قد سبق بالعقد ودخل الذى عقد عليه الاخ الصغير بها فانها ترد إلى الاول، وكان لها الصداق بما استحل من فرجها، وعليها العدة ” وحينئذ فيكون هو موافقا للمحكي عنه في كتابي الاخبار من حمل الخبر على ما إذا جعلت الامرأة أمرها إلى أخويها واتفق العقدان في حالة واحدة، فانه يكون حينئذ عقد الاكبر أولى ما لم يدخل الذى عقد عليه الاصغر، وإن زاد الاول بيان حكم سبق الاكبر مع دخول من عقد له الاصغر، كما أنه زاد في اللتهذيب التصريح بالاقتران، ومثل ذلك لا يكون خلافا في المسألة، وإن أطنب فيه في المسالك، وجعل ذلك من الشيخ قولين، وما حكاه المصنف من إطلاق تقديم الاكبر ثالثا، مع أن المصنف قد بين حكم السابق على وجه لم يظهر فيه خلاف، فيكون موضوع ما حكاه بلفظ القيل صورة الاقتران مع عدم الدخول، وقد عرفت أن الشيخ قائل فيها في الكتب الثلاثة بتقديم الاكبر، بل ينبغى القطعبتنزيه الشيخ عن القول بتقديم عقد الاكبر وإن سبقه عقد الاصغر، خصوصا بعد تصريحه بتقديم عقد الاصغر مع الدخول وإن لم يعلم سبق عقده للاكبر، بل ولو علم الاقتران، ضرورة عدم جدوى الدخول مع فرض تقديم عقد الاكبر وإن كان متأخرا، لانه يكون عقد الاصغر لاغيا والدخول لا يصلح لتصحيحه.

وبالجملة ما أطنب فيه في المسالك في تحرير محل النزاع ليس بشئ على

(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.