پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص231

إن فيه خلافا، وأنه روى أصحابنا (1) أن العقد وأن الاحوط الاول، بل ربما توهمه بعضهم من عبارة الشيخ في النهاية التى تسمعها.

وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يفرق بينهما (ف‍) ان كان قد (حملت) منه (ألحق الولد به) وبها، للشبهة التى بمنزلة الصحيح، (وألزم مهر) مثل‍ (ها وأعيدت إلى السابق) واستحقت عليه المسمى، وعن التذكرة احتمال أن لها المسمى على المشتبه أيضا، لانه أمهر على ذلك، ولقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس (2) ” إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها رجلا بعد ذلك، فدخل بها، فاختلفا فيها، فأقام الاول الشهود، فألحقها بالاول، وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع الولد، ثم الحق الولد بأبيه “.

ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحق عليه مهرا، ولو كانت هي عالمة خاصة لم تستحق المهر، ولم يلحق بها الولد، بل يختص إلحاقه بالاب، ولو انعكس الامر لم يلحق به الولد، واستحق عليه المهر، كما هو واضح.

ولو علم سبق أحدهما وجهل فان علم تاريخ أحدهما وقلنا بتأخر مجهول التاريخ عن معلومه كانت المرأة لمعلوم التاريخ، وإلا فالقرعة، أو فسخ الحاكمالنكاح، أو أجبرهما معا على الطلاق، ولعل الاوسط أوسط.

(وإن اتفقا في حالة واحدة) بأن علم ذلك، أو كان هو مقتضى الاصلين كما لو علم صدورهما وجهل التاريخ (قيل) والقائل الشيخ في كتابي الاخبار: (يقدم) عقد (الاكبر) إلا أن يدخل بها الاخر، بل اختاره الفاضل في المختلف ابنا سعيد وحمزة، وإن كان الاخير لم يشترط، بل ما عن النهاية والقاضي من إطلاق الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الاخر إلا مع سبق عقد الاكبر ظاهر في أن المراد اتفاق العقدين أيضا كما فهمه المصنف منه في محكي النكت،

(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب عقد النكاح الحديث 2.