پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص230

معنى ولايته المجازية المستفادة من النصوص حتى في الثيب التى قد سمعت خبر اسماعيل (1) عن الرضا عليه السلام فيها وفي البكر، مضافا إلى إطلاق ما دل على الولاية المزبورة.

(و) كذا الكلام فيما ذكره المصنف أيضا من أنه يستحب لها (أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولاجد)، لانه من الذى بيده عقدة النكاح فيما سمعته من خبر أبى بصير (2) المحمول على الولاية المجازية (و) كذا مرسل الحسن بن علي (3) عن الرضا عليه السلام ” الاخ الاكبر بمنزلة الاب ” المستفاد منه أيضا ما ذكره المصنف من استحباب (أن تعول على الاكبر إذا كانوا أكثر من أخ) واحد، (و) حينئذ ف‍ (لو تخير كل واحد من الاكبر والاصغر زوجا تخيرت خيرة الاكبر) الذى قد عرفت أنه بمنزلة الاب، مضافا الى ما تسمعه من الخبر (4) الاتى قريبا نعم قد تنضم مرجحات خارجية لخيرة الاصغر، وهو غير ما نحن فيه، إذ محل البحثالترجيح للاكبر من حيث كونه كذلك مع التساوى في المرجحات الخارجية، كما هو واضح.

(مسائل ثلاث): (الاولى) (إذا زوجها الاخوان) اللذان قد عرفت انهما أجنبيان عندنا (برجلين فان وكلتهما فالعقد للاول) ضرورة وقوع الثاني حينئذ على امرأة ذات بعل (و) حينئذ ف‍ (ان) كان قد (دخلت بمن تزوجها أخيرا) جاهلة بعقد الاول فرق بينهما بلا خلاف معتد به أجده فيه، وإن حكى عن المبسوط أنه قال فيه:

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب عقد النكاح الحديث 15.

(2 و 3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4 – 6.

(4) الوسائل الباب – 7 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.