جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص228
المسألة (العاشرة) (من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح) لانه صار شريكاللمولى في الحق المتعلق برقبته، فليس لاحدهما التصرف إلا باذن الاخر، ومنه النكاح، فليس للمولى إجباره عليه مراعاة لجانب الحرية، لان الحر لا يجير عليه، والنكاح لا يختص ببعضه، ولا للعبد الاستقلال به مراعاة لجانب الرقية، بل يعتبر صدوره عن رأيهما، وتكون المهر والنفقه حينئذ بالنسبة، والزيادة هنا عن المعين والمثل يتعلق بجزئه الحر، وعلى كل حال فلا ريب في عدم جواز استقلال أحدهما به، ضرورة كونهما كالشريكين اللذين سأل زرارة الصادق عليه السلام (1) عنهما قال له ” في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما ؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه ” وسأل علي بن جعفر (2) أخاه عليه السلام أيضا ” عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح ؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح ” بل لعل إطلاق المتن وغيره يقتضى عدم جواز الاستقلال ولو في أيام المهاياة، والله العالم.
المسألة (الحادية عشر) (إذا كانت الامة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه) الذى له الولايةعلى سيدها وحينئذ (فإذا زوجها لزم وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه) بعد فرض مراعاة الولي ما يعتبر في جواز تصرفه من الغبطة أو عدم المفسدة، ضرورة
(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 عن عبيد بن زرارة.
(2) الوسائل الباب – 70 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.