پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص226

والمهر المؤجل يتعلق بالكسب عند حلول أجله فان فضل من السابق عن النفقة شئ فهو للمولى، لان الاكتساب تابع لوجوب الحق.

(و) كيف كان فلا ريب أن (الاول أظهر) ضرورة عدم ذمة للعبد صالحة للاشتغال، وإلا لكان المهر جميعه فيها ولم يقل به أحد، كما أنه ليس في الاذن ما يقتضى اختصاص ذلك بخصوص الكسب من أموال السيد، فالمتجه تنزيل ذلك منزلة الاستدانة والشراء المأذون فيهما من السيد وإن انتفع العبد بهما، بل ربما ظهر من خبر علي بن حمزة (1) عن أبي الحسن عليه السلام المفروغية من ذلك ” فيرجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مأة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: يعطيه سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه باذن سيده ” بل يمكن دعوى معلومية ذلك من الاصحاب أيضا، فانهم في غير المقام لا إشكال عندهم في التزام السيد بكل ما يأذن به لعبده من التصرفات التى تستتبع مالا، أللهم إلا أن يفرق بين النكاح وغيره بأن المعوض في الشراء والدين ونحوهما يدخل في ملك السيد، لعدم ملكية العبد، فلابد من ثبوت العوض في ذمته حينئذ، بخلاف النكاح، فان البضع يكون للعبد، وفيه أن المتجه حينئذ كونه في ذمة العبد يتبع به بعد العتق، ولم يقل به أحد، نعم قد يقال: إنه في ذمة العبد، لكونه عوض ما انتقل إليه من البضع، ولكن يستحق على السيد أداؤه حالا أو عند حلول الاجل، ولعل هذا هو المراد من قولهم في ذمة السيد إنه في عهدته أداؤه عن العبد، وإلا فالمهر على الزوج نصا وفتوى، والله العالم.

(وكذا الكلام (القول خ ل) في نفقتها) خلافا ودليلا، نعم عن ابن حمزة أنه فصل فيها بين كون العبد مكتسبا ففى كسبه، أي مع اختيار سيده كما حكاه عنه في الايضاح، وإلا فعلى سيده، وإن كان قد يفرق بينهما بأن الاول من المعاوضةالتى يعتبر فيها ملك العوض في مقابلة ملك المعوض، بخلاف النفقة التي هي حكم

(1) الوسائل الباب – 78 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 عن على بن أبى حمزه.