پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص225

توهمه من بعض نسخ المسالك أو مما في جامع المقاصد، قال: ” إن المناسب للقواعد أي مع الزيادة على مهر المثل أو المعين، إما القول بوقف النكاح أو الصداق على إجازة المولى، فإذا فسخ الصداق ثبت مهر المثل بالدخول، وتتخير المرأة ” وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، (و) الامر في ذلك كله سهل.

إنما الكلام في أنه (يكون مهر المثل) المأذون له في الاطلاق والمعين (على مولاه) وفي ذمته، كما هو المشهور على ما في المسالك، أو يكون في ذمة العبد يؤديه مما يتجدد من كسبه إن كان مكتسبا، قيل أو مما في يده إن كان مأذونا في التجارة، وإلا بقي في ذمته، فيقال لزوجته إن زوجك معسر بالمهر فإن صبرت وإلا فلك خيار الفسخ، وهو الذى أشار إليه المصنف بقوله: (وقيل) والقائل الشيخ وابنا البراج وسعيد على ما يحكى عنهم (في كسبه) بل في كشف اللثام ” هو عندي أقوى، لان الاصل براءة ذمة المولى، والاذن في النكاح لا يستلزم تعليق لازمه في الذمة، وإنما يستلزم الاذن في لازمه، وهو الكسب للمهر والنفقه، وأيضا فغاية العبد المكتسب إذا أذن له في النكاح أن يصير في المهر والنفقة بمنزلة الحر المكتسب، وأما المأذون في التجارة فاذنه فيها كأنه يتضمن الاذن في أداء المهر مما في يده، والتعويض عنه بكسبه ” انتهى.

وفي الروضة ” يجب حينئذ على المولى تخلية العبد للتكسب نهارا وللاستمتاع ليلا، إلا أن يختار الانفاق عليه وعلى زوجته من ماله، فله استخدامه بشرط أن لا تزيد اجرة الخدمة على النفقة المبذولة، وإلا كان الزائد مصروفا في المهر، فيجب على المولى بذلالزائد أو تخليته ليصرف الكسب فيهما حيث يفضل ” وهو جيد إلا أنه ينبغي تقييد الاستمتاع بالواجب عليه، أما غيره فلا يعارض وجوب طاعة السيد التي لا ينافيها الاذن له في ذلك، نعم لا يجب على الامة المأذونة الطاعة مع معارضة استمتاع الزوج، للفرق الواضح بينها وبين العبد بوجوب ذلك عليه، بخلاف العبد.

وعلى كل حال فانما يتعلق بكسبه الحاصل بعد العقد، والنفقة بكسبه الحاصل بعد وجوب الانفاق المشروط بالتمكين، فما كان بيده من كسب قبل ذلك فهو للسيد