پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص223

المسألة (التاسعة) (إذا أذن المولى لعبده) مثلا (في إيقاع عقد النكاح) له (صح) وإن لم يعين له امرأة ولا مهرا بلا خلاف أجده فيه، كما عن بعضهم الاعتراف به، فيجوز له حينئذ تزويج الامة والحرة الشريفة والوضيعة من أهل البلد أو خارجه، نعم ليس له الخروج إليها إلا باذن السيد، (و) لا يشكل ذلك بتفاوت المهر تفاوتا فاحشا، فلا يكفي الاطلاق في التزامه لاندفاعه باقدامه عليه باطلاق الاذن له، على أنه إذا أطلق (اقتضى الاطلاق الاقتصار على مهر المثل) نحو الاطلاق في البيع والشراء ونحوهما وما يقال: إن مهر المثل متفاوت أيضا بتفاوت ذوات الامثال تفاوتا فاحشا يدفعه – مضافا الي إقدامه على ذلك – إمكان دعوى تنزيل الاطلاقعلى الائقة بحاله وحال مولاه، وحينئذ فلو تزوج من لا يليق مثلها به أو من لا يليق مهر مثلها بالمولى فاما أن يقف النكاح على الاذن، أو يصح ويكون الزائد من مهرها على ما يليق بالمولى على العبد، يتبع به بعد العتق، ولعل الاقوى الوقوف في التى لا تليق بحاله، بخلاف من لا يليق مهر مثلها بالمولى، فيصح النكاح على الوجه الذى عرفت، نعم قد يقال بتسلط الامرأة على الخيار في العقد مع الجهل بالحال، كما ستعرفه في نظائره مع أن الاقوى عدمه.

وعلى كل حال (فان زاد) العبد على مهر المثل مع الاطلاق (كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر) وإن قلنا بوقف العقد في الشراء بأزيد من ثمن المثل، للفرق بينه وبين المقام بتوقف صحته على الثمن بخلاف النكاح، فانه لا يتوقف على المهر، نعم قد يناقش بأن العبد إن كان أهلا لان يثبت شئ من المهر في ذمته فليثبت جميعه، وبأن المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال قد أقدمت على مهر يثبت في ذمة المولى معجلا ولم يحصل، وقد يدفع بأنه أهل هنا للزائد على ما استحقه على المولى بالاذن كما ستعرف، ويمنع كون نكاح العبد مطلقا يوجب كون المهر