پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص220

تحلف فلا إرث ولا مهر ولو لعارض من موت وغيره، فما في المسالك – من أنه ربمااحتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الارث، من حيث إنه دائر مدار العقد الكامل، وهو هنا حاصل بالاجازة من الطرفين، بل في القواعد إن مات قبل اليمين بعد الاجازة فاشكال – كما ترى، ضرورة منع كمال العقد بدونه، وأنه لو كان كذلك لم يتوقف على اليمين ابتداء، بل قيل: إن الحلف فيه جار على الاصل باعتبار توقف صحة العقد على الرضا به واقعا على وجه بحيث لو كان حيا لرضيت به زوجا، لا أنها أظهرت الرضا رغبة في الميراث، وإلا فهي غير راضية به زوجا في الواقع وإن كان هو كما ترى، ولو جنت بقي المال على عزله من العين إن أمكن وإلا فمن المثل أو القيمة.

وقيل: لو خيف الضرر على الوارث أو المال دفع إليه، وضمن للمجنون إن أفاق وأجاز وحلف، لان استحقاقه الان غير معلوم، والاصل عدمه، وفيه أن استحقاق كل منهما غير معلوم، ولذا أمر بالعزل كما عرفته سابقا، فالمتجه الانتظار.

ولو أجاز الزوج ونكل عن اليمين ففي لزوم المهر عليه إشكال من مؤاخذة العقلاء بالاقرار، ومن أنه فرع الزوجية التي لم تثبت إلا باليمين نصا وفتوى، بل هي جزء من علة النكاح أو شرط، ولعل الاول أقوى، لان جزء السبب الرضا، والاجارة تتضمن الاخبار به، فيكون إقرارا في حقه، والافتقار الى اليمين لدفعالتهمة، حيث يردا إثبات حق على الغير، مع أنه خارج عن النص لكونه في المرأة خاصة، وعليه ففى إرثه منه إشكال من توقف الارث على اليمين، ومن أن الاقرار لا يوجب المؤاخذة إلا ببعض المهر، فان غاية ما يلزم تحقق الزوجية في طرفه، وهو لا يستلزم هنا إلا ثبوت بعض المهر، ولا دليل على الزائد، وأيضا هو إما صادق أو كاذب، فان كان الاول فليس عليه، إلا بعض المهر، وإن كان كاذبا فلا مهر أصلا، وليس هو كالاقرار بمائة مثلا لامرأة ثم ادعى أنها مهر نكاح يرث منه، ضرورة وضوح الفرق بينهما وحكم المجنونين حكم الصغيرين.

نعم قد يشكل جريان الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي من التساوي في الفضولية، ومن أن في بعض أحكامه ما هو على خلاف الاصل، فيقتصر على مورده، لكن في المسالك تبعا لجامع المقاصد إن هذا أقوى، فيحكم ببطلان العقد