جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص219
وكيف كان (فان مات) هذا الذي قد أجاز (عزل من تركته نصيب الاخر) قبل البلوغ احتياطا، لاحتمال كونه وارثا بالاجازة الكاشفة، نحو ما يعزل نصيب الحمل (فان بلغ فأجاز) العقد (احلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث وورث) لانكشاف صحة العقد حينئذ من حين وقوعه، فتحقق الزوجية الموجبة للارث والمهر وغيرهما من أحكامها.
(ولو مات الذى لم يجز) قبل البلوغ أو بعده قبل الاجازة (بطل العقد) لعدم تحققه (و) حينئذ ف (لا ميراث) ولا مهر ولا غيرهما من أحكام الزوجية، والاصل في هذه الاحكام صحيح الحذاء (1) قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجها وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكون قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الاخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاحثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا أدركت، قلت: فان كان أبوها هو الذى زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الاب، ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية ” والمراد بالوليين في صدره بقرينة ما في ذيله من له الولاية عرفا كالعم والاخ، أو في المال خاصة، أو في النكاح أيضا ولكن لم يراع الغبطة المعتبرة في تصرفه، واشتماله على تنصيف المهر بالموت نحو غيره من الاخبار الدالة على ذلك غير قادح في حجية مع احتمال تقدم النصف الاخر.
ثم إن ظاهره كالفتاوى اعتبار اليمين في الارث وغيره من الاحكام، فلو لم
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ميراث الازواج الحديث 1 من كتاب المواريث.