پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص216

كانت هي مما دس في كتب الشيعة لارادة إفساد مذهبهم، فمن الغريب إطناببعض الناس في ذلك، وأغرب منه ميله الى القول بمضمونها، وليس ذلك إلا من آفة نعوذ بالله منها، ولو أن مثل هذه الاخبار تزلزل ما استقر عليه المذهب مما كان مثل ذلك لم يبق شئ منه مستقر، وقد قال الله تعالى (1):( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون( فلابد من إذنها حينئذ، ولو قلنا بأنها مولي عليها مع كونها بالغة رشيدة، إذ لا تلازم بين الامرين، بل هو من التصرف المالي الغير الممنوعة منه قطعا.

المسألة (الثامنة) (إذا زوج الابوان الصغيرين) مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لهما (لزمهما العقد) للاصل، وقيام الولي مقام المولي عليه وللنصوص المعتبرة (2) بل لا خلاف أجده فيه في الصبية، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فيها، نعم خالف فيه جماعة من الاصحاب في الصبي، فأثبتوا له الخيار عملا ببعض الاخبار (3) القاصر عن معارضة غيره من وجوه، كما عرفته سابقا، فهو إما مطرح أو محمول على الخيار بالطلاق أو أحد العيوب، أو يراد بالخيار فيه الاجازة مع فرض وقوع ذلك من الولي على جهة الفضولي، لعدم الغبطة أو حصول المضارة أو نحو ذلك ممالا بأس به في مقام الجمع بين الراجح والمرجوح.

وعلى كل حال (فان مات أحدهما ورثه الاخر) حتى على القول بالخيار، كما حكي عنه التصريح به، ضرورة عدم منافاته لتحقق موجب الارث الذى هو الزوجية.

(1) سورة الحجر: 15 – الاية 9.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح (3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح الحديث 8 و 9.