جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص215
المسألة (السابعة) (لا يجوز نكاح الامة إلا باذن مالكها) الذكر إجماعا أو ضرورة من المذهب أو الدين، بل (ولو كان) المالك (امرأة في الدائم و) أما (المنقطع) فالمعروف بين الاصحاب عدم جوازه، بل هو الذى استقر عليه المذهب، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه، لقبح التصرف في مال الغير، والامر بنكاحهن باذن أهلهن (1) وما يظهر من النصوص (2) أيضا (و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والتهذيب (يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها) لخبر سيف بن عميرة (3) الذى رواه تارة عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، واخرى بواسطة على بن المغيرة (4) وثالثة بواسطة داود بن فرقد (5) ومن هنا عده بعضهم ثلاثة أخبار، لكن في المسالك أن مثله اضطراب في السند يضعف الرواية لو كانت صحيحة، فضلا عن مثل هذه الرواية، وربما ناقشه في ذلكبعضهم، وعلى كل حال فمتنه قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال: لا بأس به “.
(و) لا ريب أن (الاول أشبه) باصول المذهب وقواعده، إذ لا يخفى عليك أن مثل هذه الاخبار – المخالفة لقاعدة قبح التصرف في مال الغير والكتاب وإجماع الاصحاب وصحيح البزنطى (6) ” سألت تتمتع الامة باذن أهلها، قال: نعم إن الله عز وجل يقول:) فانكحوهن باذن أهلهن( وغير ذلك – مما لا ينبغي الالتفات إليها، بل هي من القسم الذي قد أمرنا بطرحه والاعراض عنه، بل ربما
(1) سورة النساء: 4 – الاية 25.
(2) الوسائل الباب – 15 – من أبواب المتعة والباب – 29 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 14 – من أبواب المتعتة الحديث 1 – 2 – 3.
(6) الوسائل الباب – 15 – من أبواب المتعة الحديث 3.