پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص214

وغير ذلك، بل كاد يكون صريح بعضهم عند ذكره ما يحرم بالعقد من المصاهرة من دون دخول، بل عن المحقق في الشرائع وللولي الانكاح متعة وإن كنت لم أجده فيها نعم عن بعض الناس تقييد ذلك بأن يكون للمولى عليه مصلحة وأن يكون هو المقصود، فلو لم يكن مقصوده المولي عليه لم يصح، فلو عقد على صغيرة لاباحة النظر لامها أو لم يكن له فيه مصلحة لم يصح العقد، ولا يباح النظر، ولا يحرم به أم المعقود عليها، وكذا باقي أحكام المصاهرة، بل جزم بذلك بعض الفضلاء ممنقارب عصرنا وصنف فيه رسالة.

لكن لا يخفى عليك أن الجواز هو الموافق لما عرفت، ودعوى اعتبار كون المقصود ذلك للمولي عليه واضحة المنع، لمنافاتها عموم الادلة وإطلاقها، سيما مع ملاحظة كثير مما ذكروه في الحيل الشرعية مما هو منطبق على القواعد في كتاب الطلاق، والتخلص عن الرباء، والجمع بين الاختين، وإسقاط العدة، والاستبراء، وغير ذلك، والفوائد المذكورة في أصل مشروعية النكاح والمتعة والصلح وغيرها من العقود ليست شرطا في صحة العقد، وإنما هي حكم ومصالح لاصل المشروعية، كما هو واضح.

وكان عدم نص أساطين الاصحاب على ذلك للمفروغية منه كالمفروغية من عدم اعتبار القصد الى جميع آثار العقد وما يترتب عليه في صحته، وأنه يكفي في ذلك القصد بالعقد الى كونها زوجة باعتبار أنها أنثى، وهي محل له ذاتا وإن لم تكن أهلا للوطء فعلا لارادة ترتيب بعض الاثار ولو حل النظر الى الام ونحوه، ولذا نفى بعضهم عنه الخلاف بين أهل العلم.

فمن الغريب ما وقع من الفاضلين المزبورين من الوهم المسطور، وأغرب منذلك ما ذكره ثانيهما في الرسالة المزبورة مما هو خارج عن محل البحث، والله العالم والهادي.