پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص213

ولعله لذلك مال إليه في المسالك، فانه بعد أن ذكر عن الشافعية وجها بعدم صحة العقد المذكور من حيث إنه لا حظ للمولي عليه في تزويج المعيب، سواء علم الولي أم لم يعلم، ووجها آخر بالتفصيل بعلم الولي بالعيب، فيبطل كما لو اشترى له المعيب مع علمه أو الجهل، فيصح ويثبت الخيار للولي على أحد الوجهين، أولهاعند البلوغ، قال: وهذا الوجه الاخير موجه، وعلى القول بصحة الفضولي يكون المراد بالبطلان في الاول عدم اللزوم، بل يقف على الاجارة بعد البلوغ، ثم قال أيضا: ولو اعتبرنا في عقد الولي الغبطة كما مال إليه بعض الاصحاب فالعقد لازم معها مطلقا، وموقوف على الاجازة بدونها، قلت: قد يقال ذلك مع عدم اعتبارها أيضا، بناء على أن فيه المفسدة والضرر، ولو الغضاضة العرفية والاستنكار، ودعوى ارتفاع ذلك بالخيار يدفعها أن وجود الضرر يرفع صحة التصرف من الولي المعتبر في جواز فعله عدم الضرر، لا أنه يثبت فيه الخيار، ولعل ذلك لا يخلو من قوة إن لم يكن إجماعا، ولم تحصل مصالح تقتضي الفعل أو مرجحات بحيث ترتفع المرجوحية معها، وحينئذ ينفذ ويلزم على المولي عليه على الوجه الذي قد عرفت.

ومن ذلك يعرف الكلام أيضا فيما ذكره المصنف (و) غيره من أنه (لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت) لعدم اعتبار الحرية في الكفاءة، وعدم كونها أحد العيوب الموجبة للفسخ (وكذا) الكلام في (الطفل) لو زوجه وليه بمملوكة بناء على عدم اعتبار خوف العنت في تزويجه الامة، (و) أما عليه فالمتجه ما (قيل بالمنع في الطفل، لان) الفرض أن (نكاح الامة مشروطبخوف العنت، ولا خوف في) جانب (الصبي)، كما هو واضح.

بقي الكلام في جواز عقد الولي الصغيرة مثلا متعة الى ساعة مثلا بكذا لارادة حل النظر الى امها مثلا للاندراج تحت امهات النساء (1) مثلا ونحو ذلك مما هو مقتضى إطلاق النص (2) والفتوى وعموم الوفاء بالعقد (3) وتبيعته للقصد

(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.

(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ما يحرم بالمصاهره.

(3) سورة الماعدة: 5 – الاية 1.