پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص211

مثل الجد وأبيه الذي هو جد أيضا إشكال، ضرورة عدم صدق الجد والاب بل هما جدان أو أبان، لكن قد يظهر من خبر عبيد بن زرارة (1) عن الصادق عليه السلام أولوية الجد باعتبار ولايته على الاب الذي هو ابنه بلا واسطة أو بوسائط قال: ” إنى ذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدى على أبيه، فقال: أصلح الله الامير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ قالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقوليا أبا عبد الله فيما سألني ؟ فأقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه واله إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله: أنت ومالك لابيك، فقالوا: بلى فقلت لهم: كيف يكون هو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه عليه ؟ قال: فأخذ بقولهم وترك قولى ” وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه عليه السلام المروى عن قرب الاسناد قال: ” سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى جدها أن يزوج أحدهما وهوى أبوها الاخر، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية، لانها وأباها للجد “.

ولو اختلف الاب والجد في السبق وعدمه فان علم التاريخ فلا إشكال، وإن علم تاريخ أحدهما وجهل الاخر حكم بصحة المعلوم بناء على أصالة تأخر المجهول عنه، وإن جهلا معا قدم عقد الجد بناء على أن مقتضى الاصلين الاقتران الذي عرفت تقدم عقد الجد فيه، وإن قلنا: إن الاقتران أيضا حادث ينفى بالاصل كان الحكم بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل (مشتبه خ ل) مع احتمال تقديم عقد الجد، لا طلاق ما دل عليه ما لم يسبقه عقد الاب، فمتى لم يعلم يحكم بتقدم عقده، فتأمل جيدا.

(1 و 2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح الحديث 5 – 8.