جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص210
هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب الى أن ترضى بقول الجد ” ضرورة ظهوره في الكبيرة التى لها رضا معتبر بخلاف ما نحن فيه، نعم في التهذيب ” أحب الى أن يرضي الجد ” ولا دلالة فيه أيضا سيما مع قراءة ” يرضى “بالبناء للمجهول، أللهم إلا أن تنزل على الاول بل ربما يؤيده خبره الاخر عنه عليه السلام أيضا (1) ” إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وإن كره الجد، ليس هذا مثل الذى يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده ” بناء على كون المراد منه ليس الذى وقع من الاب مثل الذى لم يقع بعد من الجد، ولكن يريد فعله ويريد الاب أن يفعل غيره، فان هوى الجد مقدم ولا يمضى ما يقع من الاب حينئذ باعتبار أولوية الجد حينئذ عن التشاح، ولعل ذلك ظاهر قول المصنف وغيره: ” قدم اختيار الجد عند التشاح ” بل هو معقد المحكي من إجماع الخلاف والمبسوط والانتصار والسرائر والتذكرة.
لكن في كشف اللثام أنهما إن عقدا جميعا بعد التشاح أولا بل جهل كل منهما باختيار الاخر قدم السابق اتفاقا، كما في السرائر والغنية بل ربما استفيد صحة عقد الاب مع السبق ولو بعد التشاح من موثق عبيد بن زرارة (2) السابق، بل ومن غيره، فان تم ذلك كله لم يكن محيص عما عليه الاصحاب مؤيدا بالقاعدة وإطلاق الصحيح (3) ومفهوم موثق عبيد، وإلا كان للنظر فيه مجال.
(و) على كل حال ف (لو أوقعاه في حالة واحدة) على وجه اقترن العقدانمنهما مع التشاح وعدمه (ثبت عقد الجد دون الاب) إجماعا محكيا عن الغنية والسرائر والانتصار والخلاف والمبسوط والتذكرة والروضة وإن لم يكن محصلا، للصحيح (4) السابق وإطلاق مفهوم موثق عبيد (5).
ثم إن الظاهر ثبوت جميع ما عرفت من الاحكام للجد وإن علا مع الاب للصدق، فيندرج في جميع ما عرفته من الادلة، نعم في جريان الحكم المزبور على
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح الحديث 6 – 2 – 3.
(4 و 5) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3 – 2.