جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص209
عليه السلام في صحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم (1): ” إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول فان كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى ” وفي موثق عبيد بن زرارة (2) قلت لابي عبد الله عليه السلام ” الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الاب والجد ” الى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور الذي لم نعرف فيه خلافا بينهم، بل يمكن دعوى الاجماع عليه.
ومن الموثق المزبور يستفاد ما ذكره المصنف (و) غيره من أنه (إن تشاحا قدم اختيار الجد) مضافا الى صحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما عليه السلام ” إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا آخر، قال: الجد أولى بنكاحها ” وكذا خبر عبيد بن زرارة (4) الاتى نعم في المسالك أنه لو سبق الاب والحال هذه قاصدا سبق عقد الجد صح عقده وإن كان ترك الاولى، وظاهره استحباب هذه الاولوية، بمعنى أنه ينبغى للاب مراعاة أبيه وطاعته في ذلك، وهو كما ترى مناف لظاهر المتن وغيره، بل والنصوص،بل لعله مناف لما دل (5) على وجوب الطاعة الشامل لمثل الفرض، فلا يبعد كونه عاصيا، بل قد يقال ببطلان عقده حينئذ لاولوية الجد منه في هذا الحال الظاهرة في انتفاء ولاية الاب، بل هو المعنى المعروف المستعمل فيه لفظ الاولى في غير المقام.
ولا ينافي ذلك خبر البقباق (6) المروى في الكافي عن الصادق عليه السلام ” إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية.
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب قد النكاح الحديث 3.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح الحديث 2 – 1 – 5.
(5) اصول كافى ج 2 ص 158 والبحار ج 74 ص 76 الطبع الحديث.
(6) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.