جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص208
فالمتجه عدم الفرق على القولين لعدم القابلية بذهاب العقل الموجب للفرق بينها وبين النوم الذي هو عادي للانسان، ولذا لم يعتد به الشارع في كثير من المقامات التى اعتبر في صحتها العقل، كالصوم والوكالة وغيرهما، بل لا يبعد انتفاء الولاية في السكران وإن بقي له تميز في الجملة، كما عن التذكرة التصريح به وإن استبعده في المسالك باعتبار عدم كمالية عقله، فان وجود التمييز في الجملة أعم من ذلك، فلا ولاية له، وفرض كمال تمييزه ينافي كونه سكرانا، كما هو واضح.
نعم لا خلاف (و) لا اشكال بل في الكشف الاتفاق عليه في أنه (لو زال المانع عادت الولاية) التى لم يزل ما اقتضاها من صدق الابوة والجدودة، أما الوصي فقد عرفت البحث في عود ولايته في محله.
ثم إنه قد يتوهم من تعبير المصنف بلفظ المانع ثبوت أصل الولاية لا سقوطها،ويتفرع على ذلك قيام الحاكم مقامه مع وجود المانع، فيزوج الصغير حينئذ مثلا باعتبار ولاية أبيه وإن قلنا بعدم تزويجه له بولاية الحكومة، لكن لا يخفى عليك إشكاله خصوصا بعد تعبير غيره بكون هذه الامور مسقطات للولاية، فليس للحاكم حينئذ ولاية إلا من حيث كونه ولي من لاولي له، نعم لا يسقطها الاحرام وإن لم تصح عبارة العقد منه حاله إيجابا وقبولا مباشرة ووكالة نصا (1) وإجماعا، لكن الولاية ثابتة له، بل الظاهر عدم ثبوت ولاية الحاكم من حيث عدم الولاية في هذا الحال إلا إذا طال زمان الاحرام واشتدت الحاجة الى التزويج، فيحتمل الانتقال إليه فيه غير المملوك، كما في كشف اللثام، دفعا للضرر، مع احتمال العدم، ولا يستأذن، لان الاذن توكيل، والمحرم ممنوع منه.
(و) كيف كان ف (لو اختار الاب زوجا والحد آخر فمن سبق عقده صح) بتقديم قبوله (وبطل المتأخر) بناء على استقلال كل منهما بالولاية، قال الصادق
(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب تروك الاحرام من كتاب الحج.
(جواهر الكلام – ج 13)