پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص207

ظاهر العبارة والمحكي عن غيرها عدم ولاية الكافر مطلقا حتى على ولده الكافر لكن فيه أنه مناف لقوله تعالى (1):( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض( بل ولا طلاق ما دل (2) على ولاية الاب والجد المقتصر في الخارج منهما على اليقين، ودعوى الولادة على الفطرة يدفعها بعد التسليم المعاملة للاولاد معاملة الكفار في الاحكام التي منها ذلك، نعم لو كان للمولى عليه الكافر وليان أحدهما مسلم والاخر كافر اتجه انتفاء ولاية الكافر حينئذ تغليبا للاسلام الذى يعلو ولا يعلى عليه (3) المعلل به إرث المسلم الكافر دون العكس،بل المعلل به اختصاص المسلم في الارث وإن كان له ورثة كفار غيره أقرب منه، خلافا للمحكي عن الشيخ من اختصاص الكافر بالولاية، للاية ولاريب في ضعفه، بل لعل احتمال اشتراكهما فيها عملا باطلاق الادلة معا أقرب منه، وإن كنا لم نعرف قائلا به، وعلى كل حال فالاقوى ما عرفت.

(وكذا) الكلام فيما (لو جن) الاب أو غيره من الاولياء (أو اغمى عليه) أو سكر فانه لا ولاية له حينئذ، نحو ما سمعته من الكافر إجماعا، لعدم قابليته لها، كالصغير الذى لا ولاية له على مملوكه، بل عن التذكرة نفيها عن السفيه أيضا، لكن قد يشكل بأن الحجر عليه في خصوص التصرف المالي في ماله هذا.

وفي المسالك لا فرق بين طول زمان الجنون والاغماء وقصره لقصوره حالته ووجود الولاية في الاخر، وإنما يفرق بين الطول والقصر عند من يجعل ولاية الجد مشروطة بفقد الاب كالشافعي، فيجعل المانع القصير غير مبطل ولا ناقل لها إلى الابعد، كالنوم.

وفيه أن ذلك لا يتفرع على القول المزبور، ضرورة اشتراط ولاية الحاكم مثلا بفقد الاب والجد عندنا، فيلزم جريان ذلك فيه،

(1) سورة الانفال – 8 الاية 73.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب موانع الارث الحديث 11 من كتاب المواريث.