جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص204
وخبر داود بن سرحان (1) ” في رجل يريد أن يزوج أخته يؤآمرها، فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ” والمناقشة فيها بأنها في الاذن السابقة والمناط غير منقح يدفعها أولا أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهما، بل يمكن دعوى الاجماع عليه، وثانيا إطلاق الصحيح الاول الذي لا فرق فيه بينهما.
بل قد يؤيد كفاية السكوت في الاذن اللاحقة صحيح ابن وهب (2) السابق وإن كان هو في غير ما نحن فيه، لكنه دال على أن السكوت المتأخر المقرون بقرائن تدل على الرضا كاف في الصحة، فمع فرض جعل الشارع سكوت البكر إقرارا وإن لم يقترن بقرائن كفى وإن كان متأخرا.
نعم قد يتوقف في أصل الحكم، بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم، لعدم دلالته على الرضا، وهو جيد على أصله من عدم العمل بأخبار الاحاد، بل يمكن حمل هذه على إرادة السكوت الدال على الرضا ولو بقرائن الاحوال التى منها حياء البكرعن التصريح بالرضا بالتزويج، بخلاف العدم، فانه يمكن أن تقول: إنى لا أريد التزويج، ولا غضاضة عليها بذلك، على أن البكر غالبا تسكت، موكلة الامر الى وليها العرفي.
وفيه أنه يمكن أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص المحتمل لان يكون الحكمة في الاكتفاء بالسكوت منها هو ما سمعت وإن لم يكن ذلك مقيدا للعلم، لكن المتجه على ذلك أنه لا إشكال في الاكتفاء بالسكوت الدال قطعا على الرضا، وكذا السكوت المقرون بقرائن ولو ظنية، بل والسكوت من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن ثم قرائن خارجية، كما أنه لا إشكال في عدم الاكتفاء به مع اقترانه بقرائن تدل على عدم الرضا، بل لعل المتجه ذلك أيضا في المقترن بقرائن ظنية تدل على ذلك أيضا، بل لا يبعد ذلك فيما تعارضت فيه الامارات على وجه لم يحصل الظن بدلالته على الرضا ولو من حيث كونه سكوت بكر، واحتمال القول
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 26 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.