پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص203

كل ذلك مع عدم الدليل للشيخ سوى أن صحة العقود لابد لها من دليل شرعي وليس، والاخبار (1) الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى، بل ورد (2) أن نكاح الامة بغير إذن سيدها زنا، ولان العقد مبيح فيمتنع صدوره من غير الزوجين أو وليهما، ولان الاجازة شرط الصحة، والشرط لا يتأخر عن المشروط، والجميع كما ترى، ضرورة أن الدليل ما عرفت، بل قد ذكرنا كفاية العمومات في صحته، والاخبار مع أن أكثرها عامية معارضة بأخبار الصحة، قابلة للتأويل بأنه في معرض الفساد إن لم تجز، أو بأنه فاسد مع عدم الاجازة أصلا،والمبيح هو العقد مع رضا المتعاقدين، وقد صدر العقد من صحيح العبارة، ولا يشترط صدوره من المتعاقدين، وإلا لم يجز التوكيل، وبالاجازة يحصل الرضا الذى هو شرط كاشف كما أوضحناه في كتاب البيع، فلاحظ وتأمل، فلا إشكال حينئذ في صحة الفضولي هنا.

وحينئذ (فلو زوج الصبية) مثلا صغيرة أو كبيرة (غير أبيها وجدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ولو كان أخا أو عما) لعدم ولاية غير الاب والجد على ذلك، نعم قد سمعت الكلام في ولاية الوصي والحاكم عليها (و) لكن (يقنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها) عند المشهور بين الاصحاب، لصحيح ابن ابى نصر (3) قال: ” قال لى أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها ” وحسن الحلبي (4) ” وسئل عن رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤآمرها، فان سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لا يزوجها “

(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح الحديث 5 و 6 و 7 والباب – 17 – منها والباب 11 من أبواب المتعة الحديث 11 وسنن البيهقى ج 7 ص 105.

(2) الوسائل الباب – 29 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.