جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص202
أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وأصحابه يقولون، إن أصل النكاح باطل، فلا تحل إجازة السيد له، فقال عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو جائز ” وخبره الاخر (1) ” سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال عليه السلام: ذلك الى مولاه إن شاء فرق بينهما – الى أن قال -: فقلت له: إنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال عليه السلام: إنه إنما أتى شيئاحلالا، وليس بعاص لله، وإنما عصى سيده ” وصحيح ابن وهب (2) ” جاء رجل الى أبى عبد الله عليه السلام فقال: إنى كنت مملوكا لقوم وإنى تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت، فقال: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يتغيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أنت على نكاحك الاول ” وصحيح الحذاء (3) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار ” بناء على إرادة العرفي من الولي لا الشرعي، وإلا لم يكن لهما الخيار، ولقوله في آخره: ” قلت: فان كان أبوها الذى زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الاب، ويجوز على الغلام ” والنبوي (4) في البكر التى زوجها أبوها فأتته تستعدى، فقال عليه السلام: ” أجيزى ما صنع أبوك ” الى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز الفضولي هنا، بل قد أشبعنا الكلام في كتاب البيع في كونه موافقا للقواعد والعمومات، وفي الروايات المتشتتة الدالة على جوازه في سائر العقود، بل وفي غير العقود من الافعال التى رتب الشارع عليها أحكاما، وفي غير ذلك من الفروع والمسائل التى لا يخفىجريانها في المقام بأدنى ملاحظة.
(1) الوسائل الباب – 24 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 26 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ميراث الازواج الحديث 1 من كتاب المواريث.
(4) سنن ابن ماجه ج 1 ص 578.