پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص197

لو زوجها الجد من ابن ابنه الاخر أو الاب من موكله كان جائزا) مع أنه من مسألة الاتحاد التى يمكن التخلص منها بالتوكيل بحسب الولاية عمن هو ولي عليه، بل قيل: يمكن التخلص للوكيل أيضا بأن يوكل عن نفسه، فيكون موجبا بالوكالة، ويقبل وكيله عنه له وإن كان هو كما ترى من مسألة الاتحاد، ضرورة كون الوكيل قائما مقام الموكل، فكلما جاز له فعله جاز لموكله، نعم لو كان وكيلا على التوكيل فوكل شخصا عن موكله تخلص عن الاتحاد، ومن ذلك وغيره يمكن أن يكون المانع في المسألة الاولى الخبر (1) المخصوص لا الاتحاد فينحصر المنع حينئذ على تقدير القول به في خصوص تزويج الوكيل من نفسه الذي هو مضمون الخبر دون غيره من صور الاتحاد التى منها أن يكون وكيلا عن الزوج والزوجة فتأمل جيدا.

المسالة (الثانية)الجارية الحرة المولى عليها (إذا زوجها الولي) للمصلحة بمهر المثل فأزيد من الكفو الحر السالم من العيب المبيح للفسخ لم يكن لها اعتراض بعد الكمال في العقد، ولا في المهر بلا خلاف ولا إشكال، وكذا لو زوجها الاب والجد بذلك مع عدم المفسدة للصحاح المستفيضة النافية للامر لها في تزويج أبيها المندرج فيه الجد له أو الملحق به بالاجماع، قال عبد الله بن الصلت (2): ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال: لا ” وابن بزيع (3) ” سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها ؟ قال: يجوز عليها تزويج

(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.

(2 و 3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3 – 1 وفى الاول ” قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام ” الا ان في الكافي ج 5 ص 394 كالجواهر.