جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص195
الفصل (الثاني) (في اللواحق، وفيه مسائل)(الاولى) (إذا وكلت البالغة الرشيدة) مثلا (في العقد) عليها لزوج بعينه فخالف وعقدها من نفسه أو غيره كان فضولا، بل لو أذنت له في العقد (مطلقا) بأن قالت له: أنت وكيلي على أن تزوجني أو تزوجني من رجل أو كفو (لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها) فان فعل كان فضولا، لعدم اندراجه في إطلاق التوكيل على ذلك وإن كان هو أحد أفراد المطلق من حيث تعلق الوكالة الظاهرة في إرادة التزويج من غيره أو غير الظاهرة فيما يشمله، بل في المسالك نفي الخلاف في ذلك هنا، نعم لو عممت موضوع الوكالة بأن قالت: أنت وكيلي على تزويجي من رجل أي رجل كان أو من كفو أي كفو كان، وبالجملة جعلت موضوع الوكالة لفظا عاما صالحا لشموله له من حيث تعلق التوكيل صح تزويجها له من نفسه، بناء على أن المنع من هذه الجهة، لا الخبر (1) الذى تسمعه، ضرورة كونه من الوكالة المطلقة بالنسبة الى ذلك، بخلاف الاول الذي هو من مطلق الوكالة المنصرف الى غيره أو غير الظاهر فيما يشمله، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين مطلق الوكالة والوكالة المطلقة، لكن في المسالك أن الفرق لا يخلو من نظر، منحيث إنه داخل في الاطلاق، كما هو داخل في التعميم وإن كان العموم أقوى دلالة، إلا أنهما مشتركان في أصلها الى أن قال: فان كانت المسألة إجماعية وإلا فللنظر فيها مجال، ثم حكى عن التذكرة احتمال جواز تزويجها من نفسه مع الاطلاق واحتمال المنع.
(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.