جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص194
به، ودعوى صحته حينئذ بدونه كما ترى، خصوصا في الجاهلة، وكذا الرجوع الى مهر السنة في خصوص المقام، نعم قد يحتمل في العالمة أنها يثبت لها مقدار مثل اللائقة بحاله، لانه الذي ينفذ تصرفه فيه دون غيره، أو يتحقق لها شئ في ذمته غير معلوم فيرجع فيه الى الصلح ونحوه.
ولو وطأ والحال هذه وجب لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم وإن استغرق ماله، لكونه كوطء الشبهة، ولا يشكل ذلك بالاصل وبأنه لو وجب لم يفسد العقد،لانه انما يبطل لئلا يلزمه مهر المثل، فإذا لزمه انتفى المقتضي لفساده، كما أنه إذا اشترى شيئا بغير إذن فتلف في يده، فانه يضيع على البائع، ضرورة اندفاعه بأن الاصل انقطع بالوطء المحرم الموجب لذلك، ووجوب المهر بالجناية لا بالعقد، فما عن الشيخ من عدم وجوب مهر المثل في الفرض في غير محله، وكذا ما عن القاضي من التفصيل بعلمها بحاله وجهلها، وفي كشف اللثام يعني مع الجهل بالتحريم في الحالين، وهو انما يتم إذا علمت بأنها لا تستحق المهر بالوطء، وإلا فهي انما بذلت نفسها في مقابلة العوض.
وعلى كل حال فلو لم يأذن له الولي في النكاح مع الحاجة أذن له الحاكم، فان تعذر استقل على الاقوى، لكونه مضطرا الى حق له استيفاؤه فإذا تعذر بغيره استوفاه بنفسه، بل قد يقال بأن له بمجرد امتناع الولي من غير حاجة الى استئذان الحاكم وإن تمكن منه، وإن كان الاحوط له ذلك، فتأمل جيدا.