پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص193

عليه، والاكتفاء عنه بتعيين الشارع له، وتحريم التبذير عليه.

(و) كيف كان ف‍ (لو بادر) المبذر الى التزويج (قبل الاذن) من الولي (والحال هذه) من الاضطرار إليه (صح العقد) وإن أتم بعدم مراعاتهاعند المصنف والفاضل في القواعد، لاصالة الصحة مع عدم كون التزويج من التصرفات المالية المحضة، لان المهر غير لازم في العقد، والنفقة تابعة كتبعية الضمان للاتلاف.

لكن قد يشكل بكونه كالتصرف المالى، بل ذكر المهر فيه منه قطعا، ولذا حجر عليه فيه مع عدم الضرورة، على أن الغرض من الحجر عليه حفظ ماله، وهو لا يتم إلا به، فلابد في صحة العقد من الاذن سابقا أو الاجازة لاحقا، كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك، بل هو المحكي عن الخلاف والمبسوط والتذكرة، بل عن الاول نفي الخلاف فيه، بل لا وجه للحجر عليه بعد عدم اعتبار إذن الولي، ضرورة معلومية عدم المنع منه تعبدا، ومن الغريب ما في القواعد من عدم اعتبار الاذن تارة ومن اعتبارها اخرى مع عدم فصل معتد به بين الموضعين، وربما تجشم للجمع بينهما، فلاحظ وتأمل.

وعلى كل حال (فان زاد في المهر عن المثل) اللائق بحاله صح العقد، و (بطل) في (الزائد) وإن أذن فيه الولي إن لم ينحصر دفع الضرورة بذلك، لكونه تبذيرا منهيا عنه، لكن لا يبطل العقد بذلك لعدم اعتباره في صحته، ولذا جازالنكاح بدونه فهنا أولى، ولا سيما إذا علمت المرأة بالحال، لانها أقدمت على ذلك، مع احتمال الفساد مطلقا، لكون التراضي انما وقع على المسمى، ولا يقدح العلم، ضرورة كونه كالمعاملة الفاسدة المعلومة لدى المتعاملين، أو في خصوص الجاهلة التى لم ترض إلا بالمسمى، فتكليفها بالعقد مع الاقل منه إضرار بها.

ولو تزوج بمن يحيط مهر مثلها بما له مع وجود اللائقة بحاله ممن ليس هي كذلك فسد وإن كان قد أذن له المولى في مطلق التزويج، لانه أيضا تبذير منهي عنه، بل فساد العقد هنا أوضح، ضرورة أنه على الصحة لم يكن للمهر شئ يقدر