جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص192
تؤثر أثرأ، نعم (إن اضطر الى النكاح جاز للحاكم) أو غيره، بل وجب عليه (أن يأذن له) فيه دفعا لما يلحقه من الضرر في الدنيا أو الاخرة أو فيهما مقتصرا على ما تندفع به الضرورة مما يليق بحاله، والظاهر أنه يكفي الولي الاذن له بذلك (سواء عين الزوجة أو أطلق) إذ لا يزيد حجره على المملوك الذي يكفى في صحة تزويجه الاذن له بذلك من غير تعيين، بعد معلومية تقييد جواز ذلك له شرعا بما لا ينافي مصلحة ماله ويؤدى إلى فساده، فلا تفريط من الولي باطلاق الاذن المعلوم تقييدها بعدم الافساد، بل يمكن منع التفريط لو لم يأذن الولي أصلا وإن قلنا باثمه، ضرورة عدم استلزام ترك الاذن الاتلاف لماله، ضرورة كونه أي السفيه مكلفا عاقلا يحرم عليه تبذير ماله، فليس له مع عدم إذن الولي إفساد ماله بما لا ينبغي، بل أقصاه سقوط اعتبار إذنه أو انتقال الولاية للحاكم، فيتزوج من تندفع به بالمهر الذي لا يقتضى تبذيرا في ماله، فان خالف وفعل غير ذلك على وجه أدى الى إتلاف ماله فهو جان على نفسه دون الولي.
هذا كله مع عدم الاذن أصلا فضلا عن عدم التعيين.
فما وقع من بعضهم – من وجوب التعيين عليه وأنه يكون مفرطا إن لم يفعلإذا فرض صدور التزويج من المبذر بالمهر المقتضي لا تلاف ماله ولو بسبب الدخول بها مع جهلها – في غير محله، ضرورة أصالة براءة ذمة الولي من ذلك، وانما عليه أن يأذن بما فيه المصلحة وأن لا يجيز ما يخالفها بعد الوقوع، على أن عقد السفيه بمهر يزيد على مصلحته إما فاسد مطلقا أو مع جهلها بالحال، ولا يفترق حال هذا العقد بالاذن والاجازة وعدمهما، ومع الفساد إما أن يلزمه بالدخول مهر المثل أولا، فعلى الاول إن سلمنا التفريط مع انتفاء الاذن مطلقا فلا نسلمه مع الاذن المطلق خصوصا مع انصرافه الى ما فيه المصلحة، ووجوب الاذن على الولي لا يوجب وجوب التعيين، واستحقاق المثل عليه انما هو بجنايته كاتلافه مال الغير، وعلى الثاني لم يتضرر بشئ وكذا الكلام على باقى التقادير، فلا ريب حينئذ في عدم وجوب التعيين (جواهر الكلام – ج 26)